رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

مصر.. الحكومة تنفى إلغاء الدعم العيني للسلع التموينية وتحويله إلى دعم نقدي

نشر
الأمصار

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن اعتزام الحكومة إلغاء الدعم العيني للسلع التموينية وتحويله إلى دعم نقدي، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء الدعم العيني للسلع التموينية وتحويله إلى دعم نقدي.

كما شددت الوزارة على استمرار الدعم العيني للسلع التموينية كما هو دون أي تغيير في المنظومة، حيث يستمر صرف المقررات التموينية لكافة المستحقين من أصحاب البطاقات التموينية، وذلك بما يعادل القيمة المخصصة لهم من الدعم، مع منح المستفيد الحرية الكاملة في اختيار احتياجاته من بين قائمة السلع التي يتم ضخها شهريًا لمنافذ صرف السلع التموينية، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.

 

أخبار أخرى…

المحكمة المصرية تقضى بعدم دستورية نظام تأديب أعضاء المستشفيات والمعاهد التعليمية

قضت المحكمة الدستورية العليا، بجلسة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم دستورية المواد من ( 43 – 51 ) من اللائحة التنفيذية للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 774 لسنة 1976، وهى النصوص المنظمة لتأديب أعضاء الهيئة المذكورة. 

وقال المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها، إن المحكمة شيدت قضاءها على سند من أن القانون رقم 69 لسنة 1972 بشأن الباحثين العلميين قد نص على سريان أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بتنظيم الجامعات على الباحثين العلميين في المؤسسات العلمية القائمة وقت صدوره أو تلك التي يضيفها إليه رئيس الجمهورية، وبذلك يكون تأديب أعضاء تلك الهيئة خاضعًا بالضرورة لنظام التأديب المنصوص عليه بقانون تنظيم الجامعات المشار إليه، ومن ثم فلا يجوز تنظيمه بأداة تشريعية أدنى من القانون.

كما قضت المحكمة إن القانون رقم 69 لسنة 1972 وإن فوض رئيس الجمهورية في إضافة إحدى الهيئات إلى المؤسسات العلمية الخاضعة لأحكامه، وفوضه في إصدار اللوائح التنفيذية للمؤسسات والهيئات العلمية، إلا أنه حصر هذا التفويض في الموضوعات المحددة بالبنود ( أ، ب، ج ) من المادة ( 2 ) من ذلك القانون، ولم يكن وضع نظام تأديبي خاص بأعضاء الهيئة من بين الموضوعات التي فوضه فيها المشرع، ومن ثم يكون ما تضمنته اللائحة التنفيذية في شأن التأديب مجاوزاً حدود التفويض التشريعي المنصوص عليه بالقانون رقم 69 لسنة 1972.