العراق.. المحكمة العليا ترد دعوى الطعن ضد النسبة المحددة للنساء في الانتخابات
ردت المحكمة العليا للانتخابات دعوي الطعن ضد النسبة المحددة للنساء في الانتخابات المقبلة.
وكانت قد قضت المحكمة الاتحادية العليا ، الاثنين، برد دعوى الطعن بعدم دستورية قرارات محكمة التمييز الاتحادية، مشيرة إلى أن رئيس مجلس القضاء الأعلى لا يخاصم الا في حدود اختصاصات مجلس القضاء الأعلى المنصوص عليها في المادتين (90) و(91) من الدستور، لافتة إلى أن رئيس محكمة التمييز الاتحادية العليا لا يخاصم عن القرارات التي تصدرها محكمة التمييز الاتحادية.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك،في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية(واع)، إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة، ونظرت دعوى خاصم فيها المدعي رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة التمييز الاتحادية العليا/ إضافة لوظيفتهما”.
وأضاف الساموك، أن “المدعي ذكر في عريضته بأن الهيئة القضائية المشرفة على انتخابات اتحاد الحقوقيين العراقيين قد ابطلت ترشيحه وانتخابه رئيساً للاتحاد، واشعار الجهة المعنية لاتخاذ القرار بانتخاب رئيساً جديداً للاتحاد خلال المدة المنصوص عليها في قانون اتحاد الحقوقيين العراقيين رقم (137) لسنة 1981 (المعدل)”.
وتابع، أن “المدعي قال إن ذلك اتباعاً لقرار النقض الصادر من محكمة التمييز الاتحادية بالعدد (3/هيئة عامة/2017) في 15/3/2017 ، وقد صدق القرار اعلاه من قبل محكمة التمييز الاتحادية بموجب قراراتها بالعدد (11 و12 و14 و15 و16/هيئة عامة/2017) بتاريخ 24/5/2017، لوقوع الطعن التمييزي عليه من قبل المدعي واعضاء اخرون من المكتب التنفيذي واعضاء الهيئة العامة في اتحاد الحقوقيين العراقيين”.
وبين المتحدث الرسمي، أن “المدعي ولعدم قناعته بالقرارات التمييزية كونها مخالفة لأحكام المادتين (16 و20) من الدستور، بادر الى الطعن بها أمام المحكمة الاتحادية العليا طالباً الحكم بعدم دستوريتها، لمخالفتها لنصوص قانون اتحاد الحقوقيين العراقيين رقم (137) لسنة 1981 (المعدل) وكتابي رئاسة مجلس النواب ورئاسة الجمهورية بهذا الصدد والمشار اليهما اعلاه ولكون القانون رقم (48) لسنة 2017 مخالف للدستور، والذي اعتمدته الجهات القضائية عند اصدار احكامها المطعون فيها”.
واردف ،أن “المدعي طلب كذلك ادخال رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب اشخاصاً ثالثة في الدعوى/اضافة لوظيفتهما، لغرض الاستيضاح”.
وذكر الساموك، أن “المحكمة الاتحادية وجدت أن رئيس مجلس القضاء الاعلى/اضافة لوظيفته، لا يخاصم عند التقاضي إلّا في حدود الاختصاصات التي يمارسها مجلس القضاء الاعلى المحددة في المادتين (90) و(91) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، وهي ادارة شؤون الهيئات القضائية وادارة شؤون القضاء والاشراف على القضاء الاتحادي وترشيح اعضاء محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي”.وأوضح المتحدث الرسمي، أن “المحكمة الاتحادية العليا قضت برد دعوى المدعي بطلب إدخال رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفتهما اشخاصاً ثالثة في الدعوى؛ لأن ذلك غير منتج فيها”.
وخلص بالقول إن “الحكم صدر بالاتفاق باتاً استناداً الى احكام المادة (5/ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005، والمادة (94) من الدستور”.