مجلس الوزراء العراقي يتخذ 6 قرارات جديدة بجلسة اليوم
اتخذ مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، 6 قرارات بعد مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته الاعتيادية السادسة التي ترأسها رئيس المجلس مصطفى الكاظمي.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أنه جرى خلال الجلسة استعراض التقرير الوبائي، والإجراءات المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، ومستجدات عمل لجنة تعزيز الإجراءات الحكومية في مجالات الوقاية، والسيطرة الصحية التوعوية؛ للحد من انتشار الفيروس، وجهود وزارة الصحة في احتواء الأعداد المتزايدة للإصابات، وتوفير كل المستلزمات المطلوبة في جميع المستشفيات، إلى جانب الاستمرار في تأمين اللقاحات للمواطنين.
وأضاف، أنه بعد أن ناقش مجلس الوزراء الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، أصدر القرارات الآتية:
أولاً/
1- تولي وزارة المالية تمويل (28200000000) دينار، فقط ثمانية وعشرون ملياراً ومئتا مليون دينار على مرحلتين لوزارة الموارد المائية، لتنفيذ الأعمال الخاصة بإنشاء طريق ساحلي بعرض 12 متراً موازياً لشط العرب (بما فيها تنفيذ الجسور الملائمة للأحوازات الكبيرة وحسب المواصفات الفنية الملائمة والسياقات المعتمدة)، بحسب قواطع المسؤولية الواردة في كتاب قيادة العمليات المشتركة المرقم (5/45/3041) المؤرخ في 22 تشرين الثاني2021، تنفيذاً للفقرتين (1، و 2) المذكورة في كتاب ديوان الرقابة المالية الاتحادي المرقم بالعدد (1/1/15/2443) المؤرخ في 3 شباط 2021 المرافق ربط قرار مجلس الوزراء (15 لسنة 2022)، وكما يأتي:
أ- القاطع الأول/ محافظة البصرة.
ب- القاطع الثاني/ وزارة الموارد المائية.
ج- القاطع الثالث/ وزارة النفط.
د- القاطع الرابع/ هيئة الحشد الشعبي/ مديرية هندسة الحشد.
هـ- القاطع الخامس/ وزارة الدفاع.
2- تولي وزارة الإعمار والإسكان بالتنسيق مع وزارة التخطيط إدراج مكون لغرض فرشه بمادة السبيس والتبليط لاحقاً.
ثانياً/ إقرار توصية المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية (6 لسنة 2021) بحسب الآتي:
– الموافقة على قيام الشركة العامة لموانئ العراق بإيجار الوحدات البحرية خارج المياه الإقليمية، استثناءً من الإجراءات الشكلية المنصوص عليها في قانون بيع وإيجار أموال الدولة (21 لسنة 2013) المعدل، واستناداً إلى المادة (40) من القانون المذكور آنفاً.
ثالثاً/ الموافقة على ما يأتي:
1- تخويل المدير العام لسلطة الطيران المدني صلاحية التفاوض على البروتوكولين المعدلين للمادتين (50/أ) و(56) من اتفاقية الطيران المدني لعام 1944، الموقعة في مونتريال في 6 تشرين الأول 2016، استناداً إلى أحكام المادة (80/ سادساً) من الدستور.
2- قيام وزارة الخارجية بإعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق للسيد المدير العام لسلطة الطيران المدني، وفقاً للسياقات المعتمدة ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل استحصال توقيع السيد رئيس مجلس الوزراء.
رابعاً/ الموافقة على ما يأتي:
1- تخويل المدير العام للهيئة العامة للضرائب في وزارة المالية صلاحية التفاوض والتوقيع بـ(الأحرف الأولى) على مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال، بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية الهند، استناداً إلى أحكام المادة (80/سادساً) من الدستور.
2- قيام وزارة الخارجية بإعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق إلى المدير العام للهيئة العامة للضرائب، وفقاً للسياقات المعتمدة ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل استحصال توقيع السيد رئيس مجلس الوزراء.
خامساً/ الموافقة على ما يأتي:
1- تخويل وكيل وزارة الخارجية السيد نزار الخير الله صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية، أو الخاصة، أو الخدمة من سمة الدخول بين حكومة جمهورية العراق وحكومة روسيا الاتحادية، استناداً إلى أحكام المادة (80/ سادساً) من الدستور.
2- قيام وزارة الخارجية بإعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق للسيد وكيل وزارة الخارجية، وفقاً للسياقات المعتمدة ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل استحصال توقيع السيد رئيس مجلس الوزراء.
سادساً/ إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة (11 لسنة 2022) بحسب الآتي:
– الموافقة على تنفيذ مشروع تطوير مصفى حديثة بحسب توصية اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الإحالة في وزارة النفط، استثناءً من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، وبأسلوب التعاقد المباشر مع شركة (Honeywell UOP) الأميركية، استناداً إلى أحكام المادة (3/ سابعاً) من التعليمات المذكورة آنفاً، لتنفيذ عقد (إكمال التصاميم الأساسية Fast Feed)، بحسب ما مثبت في كتاب وزارة النفط المرقم بالعدد (و/34) المؤرخ في 30 كانون الثاني 2022، وتتحمل شركة مصافي الشمال مسؤولية سلامة الإجراءات المعروضة بخصوص الاستثناء.