الرئيس السيسي يصدّق على قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحى المصري
صدّق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، علي القانون رقم 12 لسنة 2022 بإصدار قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحي.
ويهدف القانون إلى تنظيم مجالات الصحة في مصر، ورفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية، وتطوير التدريب الصحي التخصصي على مختلف مستويات المهن الصحية ولكل التخصصات الصحية، وكذا إلى رفع المستوى العلمي والسريري (الإكلينيكي) للأطباء، واعتماد البرامج العلمية والتدريبية المهنية والتخصصية الصحية العليا لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي، واعتماد الشهادات المهنية أو ما يستحدث مستقبلاً لمن يجتاز هذه البرامج في فروع العمل الصحي الطبي المختلفة من جهات التدريب المهني المعتمدة من المجلس، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية التي تحقق أعلى درجة لأمان المرضى ولضمان تحسين الخدمات الصحية في مصر، وفقاً للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة في ظل التوجيهات الرئاسية لكى ينعم المواطن بحياة كريمة.
أخبار أخرى
كما يستعد مجلس الوزراء، لإرسال مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966؛ لمجلس النواب، والتي تستهدف الحد من محاولات البعض للبناء المخالف على الأراضي الزراعية وإهدار موارد الدولة .
واتخذت الدولة المصرية خطوات هامة في إطار الحفاظ على الرقعة الزراعية ولصالح مستقبل الأجيال القادمة، وأعلنت الحكومة اتخاذ الإجراءات الخاصة بوقف مختلف صور الدعم من التموين، أو الخبز، أو الأسمدة، عن 485 متعديا بالبناء المخالف على الأراضى الزراعية، فى 9 محافظات.
التعديلات في القانون
-يُعاقب كل من أقام أية مبانٍ أو منشآت في الأرض الزراعية أو تقسيمها، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على 10 ملايين جنيه.
-يعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 3 ملايين جنيه.
-يُحكم بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، لمدة لا تزيد على سنة.
- في حالة العودة يكون الشطب لمدة لا تقل عن مثليّ مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.
-يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.
-تعليق الاستفادة من الدعم التمويني، والخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسة نشاطه المهني.
-تعتبر الجرائم المنصوصة بمشروع القانون من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.
-لوزير الزراعة أو من يفوضه الأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.
- يتوجب على شركات الكهرباء والمياه والغاز، وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم توصيل أو نقل المرافق والخدمات، للأرض محل المخالفة.