مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

العراق.. القضاء الأعلى يعلن الموقف الدستوري من حل البرلمان

نشر
مجلس القضاء الأعلى
مجلس القضاء الأعلى في العراق

قال رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق القاضي فائق زيدان، إن جزاء مخالفة القاعدة الدستورية وحل مجلس النواب، هو الأثر المترتب على مخالفة القانون، ويفرض من قبل القضاء وقد يكون بصورة الجزاء الجنائي بحق من يخالف القانون الجنائي، إما بعقوبة بدنية على جسد الإنسان كالإعدام أو على حريته بسجنه أو حبسه وقد تكون العقوبة مالية.

 أما الصورة الثانية للجزاء فهي الجزاء المدني الذي يترتب اثر مخالفة القوانين الأخرى عدا القانون الجنائي حيث يفرض عند التعدي على حق خاص أو أنكاره دون أن يمس هذا الاعتداء المصلحة العامة أو يخل بالنظام الاجتماعي، فتكون نتيجته إصلاح الضرر أو إزالته وهو بذلك حق خاص لمن لحقه الضرر.

 والصورة الثالثة للجزاء هي الجزاء التأديبي الذي يفرض عند مخالفة القانون الذي ينظم الوظيفة العامة مثل عقوبة التوبيخ أو الإنذار أو الفصل التي تفرض من قبل الرئيس الإداري للمخالف.

أما بالنسبة لمخالفة القاعدة الدستورية فإن الجزاء يكون بصورتين الأولى جزاء غير منظم يتمثل في الضغط الشعبي لحماية القواعد الدستورية ذلك أن السلطة التي تخالف الدستور لاتعترف بتلك المخالفة، وإنما تضع تفسيرات لتصرفها تحاول بها الظهور أمام الراي العام بمظهر عدم ارتكاب ما يخالف الدستور، وفضلا عن هذا الجزاء فإن الصورة الثانية تتمثل في الجزاء المنظم لحماية القاعدة الدستورية بنص الدستور على الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يحقق التوازن بينهما.

وتنص دساتير الدول التي تتبنى النظام البرلماني على وسائل متساوية للضغط والرقابة المتبادلة لكل سلطة في مواجهة السلطة الأخرى، بحيث لاتسيطر أحداهما على الأخرى وتخل بهذا التوازن، ومن أهم الوسائل التي تملكها السلطة التشريعية تجاه السلطة التنفيذية هي الإستجواب وسحب الثقة وهذه الوسيلة نص عليها دستور جمهورية العراق لسنة 2005 في المادة (61/ ثامنا). 

الحكم الدستوري لحل البرلمان

وفي المقابل يعد حل البرلمان أداة التوازن الرئيسية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ويعتبر أهم وسيلة للسلطة التنفيذية في مواجهة السلطة التشريعية ويعد سلاحا موازيا ومقابلا لحق البرلمان على الحكومة بارغامها على الإستقالة أو سحب الثقة عنها وقد نص دستور جمهورية العراق لسنة 2005على اجراءات حل مجلس النواب بموجب المادة (64/اولا) منه بطريقين الاول حل ذاتي يختص به مجلس  النواب بناء على طلب من ثلث اعضائه، والتصويت بموافقة  الاغلبية المطلقة لعدد اعضائه على هذا الطلب.

 وهذا الاجراء لا يتوقع حصوله عمليا اذ أن معناها أن السلطة التشريعية أوقعت الجزاء (حل البرلمان) على نفسها. 

أما الطريق الثاني يتمثل في طلب  من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية يقدم إلى مجلس النواب وإشترط النص لنفاذ هذا الطلب موافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب، وحق الحل وفق هذه الشروط سيكون من الصعب إجراءه.

وبذلك تفقد السلطة التنفيذية وسيلة التأثير على السلطة التشريعية مقابل امتلاك مجلس النواب لوسيلة سحب الثقة من الحكومة مما يخل بالتوازن السياسي والدستوري بين السلطتين (وقد اشرنا لهذه الاشكالية مفصلا في اطروحة الدكتوراه المقدمة الى الجامعة الاسلامية في بيروت في سنة 2020).