مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

ترقية التعاون بين الجزائر و موريتانيا في قطاع التكوين المهني

نشر
خلال اللقاء
خلال اللقاء

استقبل وزير التكوين والتعليم المهنيين مرابي ياسين، اليوم الخميس، سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى الجزائر، ودادي ولد سيدي هيببة.

وفي بيان للوزارة، عبّر السفير عن حفاوة الاستقبال وعن العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين الشقيقين.

وأكد على ترقية التعاون في مختلف المجالات ومنها قطاع التكوين المهني، حيث أبدى الرغبة الملحة في الاستفادة من تجربة الجزائر، خصوصا في التكوين في مجالات الطاقة والمناجم التي توليها موريتانيا أهمية كبيرة خصوصا وأنها مقبلة على اكتشافات مهمة في هذا المجال.

ترقية التعاون بين الجزائر و موريتانيا في قطاع التكوين المهني

من جهته أبدى الوزير سعادته بالتعاون مع البلد الشقيق في هذه التخصصات، وغيرها من التخصصات الهامة مثل تحلية المياه والطاقات المتجددة والصيد البحري وغيرها.

كما أبدى الاستعداد لاستقبال الطلبة الموريتانيين للتكوين في الجزائر.

إضاف إلى هذا إمكانية تكوين المكونين في التخصصات المطلوبة، ليكونوا قادرين على أداه المهمة التكوينية في بلدهم.
 

أخبار ذات صلة..

أكد الملك البحريني، حمد بن عيسى آل خليفة، على القانون رقم 10 لسنة 2022 بإصدار القانون البحري، بعد إقرار مجلسي الشورى والنواب.

ونصت المادة الأولى من القانون، على أنه "يُعمل بأحكام القانون البحري المرافق، بما لا يتعارض مع أحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والبروتوكولات ذات الصلة والمعمول بها في المملكة"، وفقا لوكالة أنباء البحرين "بنا"، اليوم الخميس.

وأفدت المادة الثانية، بأنه يُلغى كل من قانون تسجيل السفن وتحديد شروط السلامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1978، والقانون البحري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982، وتعديلاته، كما يُلغى كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق.

وذكرت المادة الثالثة، أنه سيصدر الوزير المعني بشئون الموانئ والملاحة البحرية اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وإلى أن يتم إصدار هذه اللائحة والقرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها وقت صدور هذا القانون وذلك كله فيما لا يتعارض مع أحكامه.

وألمحت المادة الرابعة، إلى أن "على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُلٌ فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".