مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

مصر.. الحبس والغرامة لمن تزوج أو زوج أطفالًا أقل من 18 عامًا

نشر
رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون بشأن حظر زواج الأطفال.


يأتى مشروع القانون اتساقاً مع نصوص مواد الدستور، وبما يسهم فى الحد من هذه الظاهرة السلبية، حيث يُعد زواج الأطفال جريمة فى حقهم، فضلاً عن تأثيرها السلبي على المجتمع، وذلك نظراً لعدم اكتمال نموهم الصحى المناسب لتحمل تبعات الزواج- سواء كان ذكراً أم أنثى- فى هذه المرحلة العمرية، وباعتبارهم غير مؤهلين من النواحى النفسية، والثقافية، والعقلية، والجسدية، لكى يتحملوا مسئولية تكوين أسرة، وتربية أطفال، كما أن ذلك يُعد اعتداءً صارخاً على مرحلة الطفولة، وهو ما دفع المشرع للتدخل لمنع هذه الممارسات الضارة على المجتمع.


ونص مشروع القانون، على أنه لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور، كما اجاز لذوى الشأن أن يقدموا طلباً على عريضة إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضياً للأمور الوقتية للإذن بتوثيق عقد زواج من لم تبلغ ثماني عشرة سنة فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد أرقام (267)، و(268)، و(269) من قانون العقوبات، بعد صدور حكم نهائى بالإدانة.

وأوجب مشروع القانون على المأذون أو الموثق المنتدب إخطار النيابة العامة – الواقع فى دائرتها مقر عمله – بواقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً لم يبلغ ثمانى عشرة سنة وقت الزواج، والتى تقدم للمأذون بغرض التصادق عليها، مرفقاً بالإخطار صورة عقد الزواج العرفى، وبيانات أطرافه، وشهوده.


ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكراً أو أنثى، لم يبلغ أى منهما ثماني عشرة سنة، وقت الزواج، وتقضى المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذوناً أو موثقاً أو وصياً على الطفل بالعزل، وإذا كان ولياً عليه بسبب الولاية.

ويعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة، ولو لم يترتب على التحريض أثر، ولا يُعد الطفل مسئولاً مسئولية جنائية أو مدنية عن هذه الجريمة، ولا تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجريمة، بمضى المدة.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، و لا تزيد على خمسين ألف جنيه، والعزل، كل مأذون أو موثق منتدب خالف نص المادة (2) من هذا القانون، الخاصة بالإخطار عن واقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً.

 

أخبار ذات صلة..

وافقت وزارة التضامن الاجتماعي، على قيد اتحاد نوعي، يحمل اسم "اتحاد الجمعيات والمؤسسات الأهلية للمناخ" يهتم بتنمية وتطوير المناخ في مصر.

ويدار اتحاد الجمعيات والمؤسسات الأهلية للمناخ بواسطة مجلس إدارة مكون من خمسة عشر عضوا ، ويختص بتنفيذ برامج أو مشروعات بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلي بذات الضوابط التي تلتزم بها الجمعيات في مجال المناخ.

كما يختص الاتحاد بإنشاء قاعدة بيانات له للجمعيات أو المؤسسات العاملة في مجال المناخ ، تدرج فيها الجمعيات والمؤسسات الأهلي يوم بتحديثها دوريا.

كما يختص الاتحاد، بالتنسيق مع الجهات المعنية في شأن احتياجات الجمعيات والمؤسسات وإمكانياتها ومواردها بما يضمن تكامل جهودها مع الجهات والمؤسسات الأهلية في تأدية خدماتها والمساهمة في وضع الحلول للقضايا المجتمعية الخاصة بالمناخ.

كما يتم عقد مؤتمر سنوي لتقيم الانجازات التي حققتها الجمعيات والمؤسسات الأعضاء ودراسة الموضوعات التي تحال إليه منها لمناقشتها.

كما يقدم الاتحاد، كافة الخدمات والأنشطة التنموية والبيئة التي تساعد على تحسن المناخ في المجتمع، وعمل بروتوكولات تعاون مع الجهات الداخلية والخارجية بهدف رعاية وتحسين المناخ وذلك بعد موافقة الجهات المعنية والجهة الإدارية.