المحكمة الاتحادية العراقية تبدأ جلستها للنظر في دعوى حل مجلس النواب
بدأت المحكمة الاتحادية العراقية، منذ قليل، جلستها للنظر في دعوى حل مجلس النواب.
وفي وقت سابق، قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق إصدار قرارها النهائي في 18 يوليو/ تموز 2022 في دعوى ضد إرسال مبلغ 200 مليار دينار من قبل الحكومة الاتحادية إلى إقليم كردستان.
وقد أقام الدعوى جواد كاظم علوان ضد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وتأجل النظر فيها من 16 يونيو/ حزيران 2022 إلى 18 يوليو/ تموز 2022، وجاء فيها أن إرسال الأموال إلى إقليم كوردستان ضد الدستور.
وبحسب أجندة جلسات المحكمة الاتحادية العراقية، سيصدر القرار بشأن الدعوى في 18 يوليو الجاري.
ووسط توقعات مختلفة، توقع عضو لجنة النفط والغاز في مجلس النواب، صباح صبحي، أن ترفض المحكمة الاتحادية الدعوى، لأن المبلغ الذي ترسله الحكومة العراقية إلى إقليم كوردستان كسلفة منذ عام 2021 يستند إلى قانون الموازنة العامة لذلك العام، بالمقابل فأن بغداد مدينة لإقليم كوردستان بحصته من الموازنة العامة منذ عام 2014.
ولا يشكل إرسال الموازنة إلى إقليم كوردستان من عدمه، خطوة غير قانونية أو غير دستورية من الأساس.
وبالنظر إلى المادتين 11 و13 من قانون الموازنة العامة لسنة 2021، كان على الحكومة العراقية أن ترسل 200 مليار دينار إلى إقليم كوردستان شهرياً، لكنها أرسلت هذا المبلغ مرتين فقط هذا العام، وذلك في شهر آذار ونيسان.
وفي وقت سابق، نفى رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، في 20 يونيو الماضي أن تكون الحكومة العراقية قد قطعت موازنة إقليم كوردستان بعد تصدير النفط، مشددا على أن “إقليم كوردستان لم يكن قد صدر برميلاً واحداً من النفط عندما قطعت الحكومة العراقية حصته من الموازنة في عام 2014”.
كما أشار في انتقادت منه للحكومة العراقية بقوله: "خلال 29 شهراً، أرسلت مبلغ الـ200 مليار دينار، الذي يجب أن ترسله لتوزيعه على الموظفين، 13 مرة فقط".
ومن جهة أخرى، قررت المحكمة الاتحادية العليا بالعراق، الثلاثاء، عدم دستورية إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.
كما وافقت على إمكانية إعادة فتح باب الترشيح مجدداً بقرار من مجلس النواب وليس من رئاسة المجلس.
وقالت المحكمة في قرارها الخاص بالنظر بدعوى الطعن بإعادة فتح الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، إنه "لا يوجد نص دستوري أو قانوني يمنح رئاسة مجلس النواب صلاحية إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية".
وأضافت أنه "تقرر عدم دستورية إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية"، مشيرة إلى "امكانية اعادة فتح باب الترشيح مجدداً لمنصب رئيس الجمهورية لكن بقرار من مجلس النواب وليس من رئاسة المجلس".