وزير خارجية باكستان يزور العراق مطلع العام المُقبل
أعلنت وزارة الخارجية في العراق، اليوم الاثنين، عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري مطلع العام المقبل.
وذكر بيان للوزارة، ، أن "نائب رئيس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، التقى مع وزير خارجيَّة جُمْهُوريَّة باكستان الإسلاميَّة بيلاوال بوتو زرداري، في العاصمة الإماراتيَّة أبوظبي، وذلك على هامش مُشارَكته في أعمال الدورة الثالثة عشرة لمُنتدى صير بني ياس الذي يعقد بتنظيم من وزارة الخارجيَّة والتعاون الدولي الإماراتيَّة".
وتابع، أنه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائيَّة المُتميزة وسُبُل تعزيزها وتوسيع آفاقها وأهميَّة إستمرار التعاون لاسيما في المجالات العسكريّة والإقتصاديّة والتجاريّة بما يخدم المصالح المُشترَكة للبلدين وشعبيهما الصديقين، أضافة إلى مناقشة موضوع تسهيل إجراءات الحصول على تأشيرات الدخول للباكستانيين إلى العراق من أجل السياحة الدينية".
وأشار حسين إلى "الزيارات رفيعة المُستوى التي قام بها مسؤولون كبار من كلا البلدين خلال الفترة الماضيّة، وما شكلتهُ من أهميَّة كبيرة في تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين".
وقدّم حسين "نبذة عن تطورات العمليّة السياسيَّة في العراق وتشكيل الحكومة العراقيَّة الجديدة وملامح المرحلة المُقبلة، مُعرباً عن "تفاؤله في قدرة الحكومة الجديدة على إدارة الدولة ومُواجهة التحديات الراهنة التي تحيط بالمنطقة والعالم".
وأكَّد أن "العراق يُقدم كل ما في وسعه لخدمة الزائرين، خاصة في مواسم الزيارة الدينيَّة، من جميع الجنسيات بما فيهم القادمين من باكستان".
وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على ترتيب زيارة لوزير الخارجيَّة الباكستانيّ إلى العراق مطلع العام المُقبل، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائيَّة بين البلدين الصديقين.
أخبار أخرى..
العراق.. هيئة النزاهة تحكم بحبس محافظ ذي قار سابقاً لإخلاله بواجباته
أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، عن صدور حكمٍ حضوريٍّ بحبس مُحافظ ذي قار سابقاً؛ لارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظيفته بقصد تحقيق منفعةٍ شخصيَّةٍ.
الدائرة أكَّدت في بيان، أنَّ محكمة جنح الكرخ - الهيئة الثالثة، أصدرت حكماً حضورياً بالحبس على محافظ ذي قار سابقاً؛ لقيامه بمُخالفة واجباته الوظيفيَّة، واستقطاع مبلغ (200,000) ألف دينارٍ من رواتب مُنتسبي الصحوات دون وجه حقٍّ بصورةٍ غير قانونيَّةٍ، ممَّا تسبَّب بإلحاق الضرر بمصلحتهم، مُبيِّنةً أنَّ دائرة نزع السلاح ودمج المليشيات هي الجهة المسؤولة عن الاستقطاع في حالة وجوده؛ بعدِّها جهة صرف الرواتب.
وأضافت إنَّ المحكمة توصَّلت إلى القناعة الكافية بالحكم على المدان، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في هذه القضيَّة، التي تمثَّلت بأقوال الشهود ومحضر الضبط الذي تمَّ بموجبه ضبط المبالغ المستقـطعة، ومطالعة لجنة الرواتب وبودرة الرواتب، فأصدرت قرار الإدانة وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات، وبدلالة مواد الاشتراك (47 و48 و49) منه، مع إعطاء الحقِّ للمُشتكين بالمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّـة، بعد اكتساب الحكم للدرجة القطعيَّـة.