مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

قرار يحدد لائحة المنشطات الرياضية الممنوعة في المغرب

نشر
الأمصار

تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية للمملكة المغربية رقم 7156 قرارا جديدا لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة رقم 3202.22، صادرا بتاريخ 16 نوفمبر 2022، يُحدد بموجبه “لائحة العقاقير والوسائل المحظورة برسم سنة 2023”.

ودخلت هذه اللائحة حيز التنفيذ في فاتح يناير الجاري، متضمنة أنواع العقاقير الصيدلانية والوسائل الطبية المحظور استخدامها في مختلف المنافسات الرياضية، سواء داخل المنافسة أو خارجها، إذ تم إرفاق القرار بمحلق خاص للائحة.

تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية للمملكة المغربية رقم 7156 قرارا جديدا لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة رقم 3202.22، صادرا بتاريخ 16 نوفمبر 2022، يُحدد بموجبه “لائحة العقاقير والوسائل المحظورة برسم سنة 2023”.

ودخلت هذه اللائحة حيز التنفيذ في فاتح يناير الجاري، متضمنة أنواع العقاقير الصيدلانية والوسائل الطبية المحظور استخدامها في مختلف المنافسات الرياضية، سواء داخل المنافسة أو خارجها، إذ تم إرفاق القرار بمحلق خاص للائحة.


وجاء القرار، الذي حمل توقيع شكيب بنموسى، مستنداً إلى مقتضيات القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.17.26 بتاريخ 30 غشت 2017، ولاسيما المادة 9 منه، كما تم بناء على المرسوم رقم 2.18.303 الصادر في 5 يوليوز 2019 بتطبيق القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة كما وقع تغييره وتتميمه، ولا سيما المادة الأولى منه.

ويُحظر، حسب نص القرار، بشكل دائم، “استعمال جميع العقاقير الصيدلانية التي لم يتم إدراجها في أي قسم من أقسام هذه اللائحة والتي لم يتم اعتمادها حاليا لغرض استعمالها استعمالا علاجيا عند الإنسان من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالصحة”، موردا على سبيل المثال، الأدوية التي لا تزال في مرحلة التطوير ما قبل السريري أو السريري أو تلك التي تم إيقافها، أو الأدوية التي تمر بمرحلة التصميم أو المواد المعتمدة للاستعمال البيطري فقط.
 

وفضلا عن “العقاقير غير المعتمدة”، شمل القرار، في مجمله، تسعة أنواع من العقاقير والمستخلصات الصيدلانية أو التي تحتوي على مواد كيميائية المحظور استخدامها بشكل دائم، سواء داخل المنافسات الرياضية أو خارجها.

وحظر القرار استعمال “المواد البنائية”، من أصناف “الستيرويدات الأندروجينية البناءة (SAA)”، لاسيما عندما يتم تجريعها من مصدر خارجي، فضلا عن العقاقير الأخرى ذات تركيب كيميائي مماثل أو لها تأثير أو تأثيرات بيولوجية أخرى.

كما شمل الحظر، وفق المعطيات التي اطلعت عليها هسبريس في ملحق القرار الوزاري، عقاقير “الإريتروبيوتين (EPO) والعوامل المؤثرة على عملية إنتاج الدم”، وتتضمن على سبيل المثال “نواهض مستقبلات الإيريثروبيوتين”، والعوامل المنشطة للعامل المحفز على نقص الأوكسجين (HIF)، ومثبطات “الجاتا” (GATA)، فضلا عن مثبطات إشارة عامل محول النمو “بيتا”، ونواهض مستقبِل الترميم الفطري، و”هرمونات الببتيد وعواملها الإفرازية”.