مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

بشار الأسد يصدر مرسوماً رئاسياً بشأن أطفال سوريا

نشر
الأمصار

أصدر  الرئيس السوري بشار الأسد اليوم السبت المرسوم التشريعي رقم (2) لعام 2023 المتعلق بتنظيم شؤون الطفل مجهول النسب ورعايته، وبتهيئة الظروف الملائمة لنموه السليم والبيئة الداعمة لتربيته وتعليمه.
وفيما يلي نص المرسوم:

المرسوم التشريعي رقم (2)

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور.

يرسم ما يلي:

الفصل الأول

التعريفات

المادة 1:

يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية الواردة في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي المعنى المُبيّن جانب كُل منها:

الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

بيوت لحن الحياة: الهيئة العامة الناظمة لشؤون الأطفال مجهولي النسب.

المجلس: مجلس إدارة بيوت لحن الحياة.

المدير العام: مدير عام بيوت لحن الحياة.

مجهول النسب: الطفل الذي يُعثر عليه ولم يعرف والداه أو لم يثبت نسبه.

الأسرة البديلة: الزوجان، أو المرأة التي لا زوج لها، ممن يعهد إليهم رعاية الطفل مجهول النسب.

مؤسسة الرعاية: مؤسسة تقدم الرعاية للأطفال سواء أكانت عامة أم خاصة أم أهلية، يعهد إليها رعاية الطفل مجهول النسب.

الإلحاق: توفير الرعاية البديلة للطفل مجهول النسب ضمن أسرة بديلة أو في مؤسسة رعاية.

المنظمات غير الحكومية: الجمعيات والمؤسسات الخاصة المشهرة وفق أحكام القانون رقم “93” لعام 1958 وتعديلاته.

الفصل الثاني

       أهداف المرسوم التشريعي ونطاق تطبيقه

المادة 2:

يهدف هذا المرسوم التشريعي إلى تحديد واجبات ومسؤوليات الدولة والمجتمع من خلال:

‌أ.  ضمان تمتع الطفل مجهول النسب بجميع الحقوق والحريات دون التمييز عن أقرانه.

  

‌ب. تنظيم شؤون رعاية الطفل مجهول النسب وتهيئة الظروف الملائمة لنموه السليم والبيئة الداعمة لتربيته وتعليمه.

‌ج. حماية الطفل مجهول النسب من الاستغلال والإهمال والحفاظ على مصالحه.

المادة 3:

‌أ. يطبق هذا المرسوم التشريعي على الطفل مجهول النسب ومن في حكمه.

‌ب.  يعد بحكم مجهول النسب:

الطفل مجهول النسب، ولا يوجد من يقوم بإعالته شرعاً.
الطفل الذي يضل الطريق ولا يملك المقدرة على الإرشاد عن ذويه لصغر سنّه أو ضعفه العقلي أو لأنّه أصم أبكم لا يحاول أهله استرداده.
الفصل الثالث

الرعاية البديلة

المادة 4:

تهدف رعاية الطفل مجهول النسب إلى توفير العيش ضمن بيئة بديلة عن عائلته الطبيعية تقوم بتربيته وحمايته ورعايته وتعزيز قدراته.

المادة 5:

تضمن الرعاية البديلة للطفل مجهول النسب تربيته وتعليمه من خلال:

‌أ. غرس القيم النبيلة، وترسيخ المبادئ والأخلاق السامية لديه.

‌ب. تعزيز المبادئ والقيم الوطنية، واحترامه للحقوق والحريات العامة، وتنشئته على الانتماء للوطن.

‌ج. تنمية شخصيته، ومواهبه، وقدراته، وصقلها.

‌د. تأمين تعليمه في جميع مراحل التعليم، وتوفير وسائل المعرفة، وإتاحة استخدام التقنيات الحديثة التي تساعد على تنمية قدراته ومعارفه ومهاراته.

‌هـ. توفير التدريب والتأهيل المهني اللازم والمتوافق مع ميوله وإمكاناته.

‌و. مشاركته في الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية بما يتناسب مع عمره.

المادة 6:

يتمتع الطفل مجهول النسب من ذوي الإعاقة بنفس الحقوق التي يتمتع بها أقرانه، ويتلقى الرعاية والعناية الخاصة التي تتناسب واحتياجه أو إعاقته وتيسير مشاركته واندماجه في المجتمع.

الفصل الرابع

الهيئة الناظمة لشؤون الأطفال مجهولي النسب

المادة 7:

‌أ. تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة ذات طابع إداري تسمى بيوت لحن الحياة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، ترتبط بالوزير، ويكون مقرها ريف دمشق.

‌ب. تعد بيوت لحن الحياة الجهة المخولة قانوناً بكل ما يتعلق بالأطفال مجهولي النسب على كافة أراضي الجمهورية العربية السورية.

‌ج. يصدر الهيكل التنظيمي والنظام الداخلي لبيوت لحن الحياة بقرار من الوزير.

‌د.   يصدر الهيكل الوظيفي لبيوت لحن الحياة متضمناً ملاكها العددي بمرسوم.

المادة 8:

تتولى بيوت لحن الحياة ما يلي:

‌أ.تطبيق أهداف هذا المرسوم التشريعي وأحكامه فيما يتعلق بحقوق الأطفال مجهولي النسب ورعايتهم وحمايتهم.

‌ب. إنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة وشاملة لكافة معلومات الأطفال مجهولي النسب والعمل على تحديثها وتطوير محتواها والحفاظ على أمن معلوماتها.

‌ج. تعزيز التعاون مع الجهات العامة والأهلية والخاصة بغية تقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية والتعليمية والتربوية للأطفال مجهولي النسب.

المادة 9:

يتولى إدارة بيوت لحن الحياة:

‌أ.  مجلس إدارة.

‌ب. مدير عام.

المادة 10:

المجلس هو السلطة المختصة برسم السياسة العامة لبيوت لحن الحياة ويشرف على تنفيذها، ويعتبر مسؤولاً مسؤولية كاملة عن إقرار الخطط وحسن تنفيذها، وله على وجه الخصوص المهام والصلاحيات الآتية:

‌أ. وضع استراتيجية وخطة عمل بيوت لحن الحياة ومتابعة تنفيذها.

‌ب. إقرار الأنظمة واللوائح الداخلية والتنفيذية لبيوت لحن الحياة.

‌ج. إقرار مشروع الموازنة السنوية لبيوت لحن الحياة.

‌د. مصادقة التقرير السنوي لبيوت لحن الحياة

‌هـ. الموافقة على إبرام عقود الإلحاق وإنهائها.

‌و .الموافقة على عقد اتفاقيات التعاون مع المؤسسات العامة والخاصة والمنظمات الأهلية فيما يتعلق بشؤون الرعاية.

‌ز. قبول المنح والإعانات والهبات والهدايا والتبرعات والوصايا المقدمة لبيوت لحن الحياة وفق القوانين النافذة.

‌ح. الموافقة على تأجير واستثمار بعض منشآت ومرافق بيوت لحن الحياة.

‌ط. اتخاذ القرارات المرتبطة بأوجه استخدام الأموال العائدة لبيوت لحن الحياة حسب الفقرتين (ز) – (ح) من هذه المادة.

المادة 11:

‌أ. يسمى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير مجلس إدارة بيوت لحن الحياة يتكون من خمسة أعضاء، وفق الآتي:

– أحد أصحاب الخبرة والاختصاص والكفاءة في مجال عمل بيوت لحن الحياة         رئيساً

– مدير السياسات الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل                   عضواً.