الناتو يبحث التعاون مع قوة الإطفاء الكويتية
بحث وفد من مركز الحد من التسلح ونزع السلاح ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مع مركز المواد الخطرة في قوة الإطفاء العام الكويتية اليوم الثلاثاء، تعزيز سبل التعاون في مجال الدفاع الكيميائي والبيولوجي والإشعاعي والنووي.
وقالت الإطفاء الكويتية - في بيان اليوم - إن أعضاء الوفد قاموا بجولة تفقدية في مركز المواد الخطرة بالقوة والتعرف على كيفية عمله في التعامل مع أي مواد إشعاعية أو كيميائية، كما أطلع الوفد على طرق عمل آليات المركز في مثل هذه الحوادث، التي يكون لها طابع خاص وتقييم المخاطر التي قد تنتج عنها.
وأشارت الإطفاء الكويتية إلى أن الزيارة شهدت قيام أحد ضباط مركز المواد الخطرة بشرح كيفية التعامل مع الحوادث الكيميائية والنووية وأهم ما توصلت إليه تكنولوجيا الإطفاء والمواد الخطرة.
أخبار أخرى..
الكويت.. مقترح برلماني يفيد بإغلاق المحال التجارية أثناء صلاة الجمعة
أثار مقترح برلماني بإغلاق المحال التجارية أثناء صلاة الجمعة في الكويت ردود فعل واسعة من قبل معارضي هذه الفكرة.
وأقرت لجنة المرافق العامة البرلمانية الاقتراح المقدم من النائب ماجد المطيري، وينص على "إغلاق سائر المحلات التجارية، ومنع البيع والشراء في يوم الجمعة من حين النداء الثاني لصلاة الجمعة إلى نهايتها، وتستثنى من ذلك الصيدليات والمحلات التجارية في المطار والموانئ".
وبحسب وسائل إعلام كويتية، ذكر المطيري في مقترحه "أن الدستور نص في المادة 2، على أن دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، وورد في المذكرة التفسيرية للدستور، حينما تطرقت للتفسير الخاص لنص المادة الثانية منه، إنما يحمل المشرّع أمانة الأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية ما وسعه ذلك، ويدعوه إلى هذا النهج دعوة صريحة واضحة، ومن ثم لا يمنع النص المذكور من الأخذ عاجلا أو آجلا بأحكام الشريعة الإسلامية ما وسعه ذلك، ويدعوه إلى هذا النهج دعوة صريحة وواضحة، ومن ثم لا يمنع النص المذكور من الأخذ عاجلاً بالأحكام الشرعية الكاملة وفي الأمور، إذ رأى المشرّع ذلك".
وأضاف: "كما نظمت لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم 372/2008 ترخيص المحلات العامة وفق الجداول الملحقة باللائحة، وحظر فيه البند 2 من المادة 14 "تشغيل المحل في غير المواعيد التي تحددها البلدية بالاتفاق مع الجهات المختصة" (الجهة التي لها علاقة بالترخيص)، وحظرت أيضا المادة نفسها بالبند 13 "تشغيل المحل على نحو يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا للفتاوى الشرعية الصادرة من الجهات الرسمية المختصة، أو عرض مواد غذائية محظورة شرعا".