مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

الجمارك العمانية تحبط محاولة تهريب مخدرات في منفذ صرفيت

نشر
الأمصار

تمكن الجمارك العُمانية في منفذ صرفيت من إحباط محاولة تهريب كميات من المخدرات المخدّرة بحوزة ثلاثة أشخاص كانوا يحاولون إدخالها إلى البلاد.

واكدت الجمارك أنّه تم ضبط (88) رزمة من مخدّر القات كانت مخبأة بطريقة احترافية داخل تجاويف المركبة التي كانوا يستقلونها، والتي تم فحصها بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة.

وأضافت أنّه تم القبض على الأشخاص الثلاثة، وهم من جنسيات عربية، وتم تحويلهم للجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

أخبار أخرى..

عمان.. السلطان هيثم بن طارق يصدر مرسوم عاجل بشأن التعليم العالي

أصدر السُّلطان العماني هيثم بن طارق  اليوم مرسومًا سُلطانيًّا ساميًا رقم (27 / 2023) يخص التعليم العالي في البلاد ونص المرسوم على:

نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى نظام الجامعات الخاصة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 41 / 99 ،


وعلى المرسوم السلطاني رقم 42 / 99 في شأن إنشاء الكليات والمعاهد العليا الخاصة،

وعلى قانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 83 / 2002 ،

وعلى المرسوم السلطاني رقم 104 / 2005 بإنشاء مركز القبول الموحد،

وعلى المرسوم السلطاني رقم 98 / 2020

بتعديل مسمى وزارة التعليم العالي إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وعلى المرسوم السلطاني رقم 9 / 2021 في شأن الهيئة العُمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم،

وبعد العرض على مجلس عُمان،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى: يُعمل بأحكام قانون التعليم العالي.

المادة الثانية: يصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار اللائحة التنفيذية للقانون المرفق والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه خلال عام من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها، بما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة: يجب على المخاطبين بأحكام القانون المرفق توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه خلال عام من تاريخ العمل به.

المادة الرابعة: تُلغى المراسيم السلطانية أرقام: 41/ 99، و42 / 99، و83 / 2002 المُشار إليها، كما يُلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والقانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الخامسة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره