مصر: تداول أسئلة الفيزياء على الإنترنت والوزارة تتتبع مصدرها
تداولت بعض الصفحات المصرية على مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك وتليجرام، صورًا زعمت أنها لأسئلة امتحان الفيزياء لطلاب الثانوية العامة، بعد نصف ساعة من بدء الامتحان.
وبدأت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصري، تتبع الصور المتداولة للتأكد من صحتها والكشف عن مصدرها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم وتطبيق قانون الغش عليهم.
ويؤدي طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة بإجمالي عدد 392 ألفًا و863 طالبًا وطالبة، امتحان الفيزياء على مستوى الجمهورية.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية قائمة بالمحظورات داخل لجان الامتحانات حتى لا يتعرض الطلاب للمساءلة القانونية وهي: اختراق أو تهكير التابلت وتحميل أي تطبيقات عليه وإخراجه خارج المنظومة المؤمنة، أو اصطحاب كتاب القواعد النحوية وقصة الأيام في امتحان اللغة العربية، أو دخول لجان امتحانات الثانوية العامة بالموبايل، أو إخفاء سماعات البلوتوث أو أي سماعات تستخدم في الغش، واصطحاب أي ملازم مطبوعة داخل لجان الامتحان، أو دخول لجنة الامتحان بدون ارتداء الكمامة الطبية، وكذلك الامتناع عن تسليم كراسات المواد التي لا تضاف للمجموع، ومحاولة الغش أو الشغب أو نشر الأسئلة والإجابات أثناء امتحانات الثانوية العامة، أو التأخر عن موعد بدء الامتحان.
ولا يحق للفئات التي لم تتسلم (تابلت)، الدخول إلى مقر اللجنة بأي أجهزة تابلت، أو تظليل أكثر من إجابة لنفس السؤال، أو عدم تظليل دائرة الإجابة بشكل كامل وواضح بالقلم الجاف.
وكذلك الامتناع عن تسليم كراسة الأسئلة مع البابل شيت مع انتهاء الامتحان، وتعمد تمزيق أو إتلاف البابل شيت أثناء سير الامتحان، أو الاعتداء بأي شكل على المراقبين والملاحظين ورؤساء اللجان، أو كتابة كود الامتحان بشكل غير صحيح.
وأكدت الوزارة تطبيق قانون الغش على أي محاولة للغش، حيث يتم توقيع الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، وذلك لكل من قام بالطباعة أو النشر أو الترويج بأي شكل من الأشكال لأسئلة الامتحانات وأجوبتها، أو أي نظم تتعلق بالتقييم بكافة مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية منها، بقصد الغش والإخلال بالنظام العام لآلية الامتحانات.
كما تعد محاولة الشروع في فعل من الأفعال السابقة مخالفة للقانون يعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.