مصر.. وصول 149 طائرة شارتر سياحية إلى مطاري مرسى مطروح والعلمين
أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح استمرار التدفق السياحى من عدد من الدول الأجنبية عبر طيران الشارتر بمطارى مرسى مطروح والعلمين، مشيرًا إلى أن المحافظة تشهد حالة من الرواج والنشاط السياحى سواء من السياحة الداخلية والسياحة الخارجية.
خاصة مع استمرار توافد رحلات طائرات الشارتر أسبوعيا والتى بلغت (149) طائرة شارتر حتى الآن منها (115) رحلة شارتر بمطار مرسى مطروح الدولى وعدد (34) رحلة شارتر بمطار العلمين بيانها كالتالى عدد 75 رحلة قادمة من دولة إيطاليا وعدد 16 رحلة من دولة سلوفاكيا وعدد 17 رحلة من دولة التشيك وعدد 7 رحلات من دولة صريبا بمطار مرسى مطروح وعدد 12 رحلة شارتر قادمة من دولة كازاخستان و22 رحلة قادمة من دولة التشيك بمطار العلمين وذلك منذ بداية موسم رحلات الشارتر 2023 فى مايو الماضى.
اقرأ أيضًا..
مصر.. التموين تصدر قانونًا بشأن تداول محصول الأرز في الأسواق
أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية بمصر، قرارًا بشأن تنظيم تداول الأرز، بعد موافقة اللجنة العليا للتموين بشأنه وتضمن القرار، التزام الشركات والمنشآت التي تتولى تعبئة الأرز الحر غير المربوط على البطاقات التمويني، بأن تدون في مكان ظاهر على العبوات المعدة للبيع باللغة العربية، وبخط واضح يصعب إزالته أو محوه في ظروف التداول العادية عبر اسم وعنوان جهة التعبئة، والوزن الصافي، وسعر البيع للمستهلك، وتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية كذلك تدوين بلد منشأ الأرز، واسم المستورد وعنوانه في حالة الاستيراد، أو تدون عبارة أرز مصري في حالة الإنتاج المحلي.
وحظرت وزارة التموين على محلات الجملة ونصف الجملة والتجزئة عرض عبوات الأرز الحر المعدة للبيع للمستهلك غير مستوفية البيانات آنفة الذكر، مع إلزام الشركات والمنشآت المتعاملة في الأرز الحر غير المربوط على البطاقات التموينية وتجار الجملة، بإخطار وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في قطاع الرقابة والتوزيع ببيان أسبوعي بالكميات المخزنة وسعر البيع للمستهلك، كذلك إلزام مستوردو الأرز بإخطار القطاع ذاته ببيان أسبوعي بالكميات المستوردة، وأسعار استيرادها، وسعر البيع للمستهلك.
كما تم منح جميع الشركات والمنشآت المخاطبة بأحكام القرار، بمهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها بشأن تقديم ترخيص تداول الغذاء أو ما يفيد بالسير في إجراءات الحصول على هذا الترخيص وحدد القرار عقوبة من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1045 الخاص بشئون التموين، مع ضبط الأشياء موضوع الجريمة والحكم بمصادرتها.