اتفاق بين الأردن وإسبانيا بشأن الاعتراف بالشهادات الأهلية للبحارة
صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية بالأردن، اتفاق بين حكومة المملكة ممثلة بوزارة النقل وعنها الهيئة البحرية الأردنية، وحكومة مملكة إسبانيا، ممثلة بوزارة النقل والتنقل والأجندة الحضرية/ المديرية العامة للبحرية التجارية.
ويعالج الاتفاق مسألة الاعتراف بالشهادات الأهلية للبحارة وفقا لأحكام الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب وإصدار الشهادات ومراقبة البحارة 1978، بصيغتها المعدلة.
وينص الاتفاق على أن الطرفين، هما المصدران للشهادات والتي تمنح شهاداتهما الوطنية للربابنة والضباط البحريين ومشغلي الراديو، والتي سيتم تبادل الاعتراف بها من خلال إقرارها، وتصدر كل إدارة شهادة إقرار بالمصادقة لأغراض الاعتراف بشهادة الطرف الآخر.
ويشير الاتفاق إلى أن الشرط المسبق للإدارتين لإصدار شهادات الاعتراف هو مصادقة لجنة السلامة البحرية للمنظمة البحرية الدولية على أنه تم الالتزام التام والكامل من قبل الإدارتين بأحكام الاتفاقية.
ويتعين على كل طرف بناء على طلب الطرف الآخر، تقديم نموذج من الشهادات الوطنية مع الإقرارات الصادرة بشأنها للربابنة والضباط وفقا للوائح 1/II ، 2 /II ، 3/II ، 1/III، 2/ IV، 1-1/V، 1-2/V، بالإضافة لنسخ من الشهادات البديلة إن وجدت والتي تصدر وفقاً للائحة 2/ VII.
تقييم الكفاءة للبحارة
وتنص المادة (3) من الاتفاق على أن تؤكد الإدارتان التابعتان للطرفين، أن إدارة ومراقبة التعليم والتدريب وتقييم الكفاءة للبحارة تتم في بلدانهم وفقا لأحكام اللائحة 6/I من الاتفاقية، وتؤكدان كذلك على الاحتفاظ بسجلات للشهادات والإقرارات، وأن المعلومات المتعلقة بالشهادات والمصادقات والإعفاءات يمكن الحصول عليها وفقا للائحة 10/I من الاتفاقية عند طلب إدارة الطرف الآخر خلال عملية تبادل الاعتراف بالشهادات المقدمة من البحارة.
وتؤكد الإدارتان التابعتان للطرفين، أن المسؤولين في بلادهم عن هذا النوع من التدريب والتقييم مؤهلون بشكل مناسب لنوع ومستوى التدريب والتقييم وفقا لأحكام اللائحة 6/I من الاتفاقية.
وعلى إدارة كل طرف أن توفر ووفقا للبند (1) من الفقرة (1) من اللائحة 10/I من الاتفاقية وبناء على طلب خطي من إدارة الطرف الآخر، الفرصة للطرف الآخر لإجراء عمليات التفتيش على المرافق العائدة له بما في ذلك الإجراءات ذات الصلة المتعلقة بمعايير الأهلية وإصدار ومصادقة وتجديد وإلغاء الشهادات وحفظ السجلات، والاتصالات وعملية الاستجابة لطلبات التحقق.
وعلى كل إدارة أن تمكن إدارة الطرف الآخر من الوصول إلى نتائج تقييم معايير الجودة وفقا للائحة 8/I من الاتفاقية.
وتتولى إدارة كل طرف في غضون تسعين يوما، إعلام إدارة الطرف الآخر بأي تغييرات أساسية في ترتيبات التدريب والشهادات الممنوحة وفقا للاتفاقية.
وتنص المادة (5) على أن تضع إدارة الطرف الذي يعترف بالشهادات الصادرة عن الطرف الآخر، إجراءات مناسبة للتأكد من أن الربابنة والضباط ممن هم في مستوى الإدارة الذين تصدر لهم شهادات الإقرار بالاعتراف، لديهم معرفة مناسبة بالتشريعات البحرية الخاصة بالطرف المعترف ذات الصلة بالمهام التي يسمح لهم بأدائها.
ولفت الاتفاق إلى أنه يجوز أن تنص التشريعات الوطنية على متطلبات غير تلك المنصوص عليها في اتفاقية STCW ، اللائحة 10/I وهذه المتطلبات يمكن أن تتضمن مقابلات تشغيلية أو خدمة زائدة.
وفي حال اقتضت الضرورة لإدارة أحد الأطراف القيام بوقف أو إلغاء أو سحب الإقرار بالاعتراف بشهادة صادرة عن إدارة الطرف الآخر لأسباب تأديبية أو غيرها، فيجب على إدارة هذا الطرف إعلام إدارة الطرف الآخر بالظروف التي أدت لاتخاذ القرار.
ويدخل الاتفاق حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ استلام كل طرف لآخر إشعاراً كتابياً عبر القنوات الدبلوماسية من الطرف الآخر يؤكد إنهاء المتطلبات الداخلية اللازمة لدخوله حيز النفاذ.
يسري الاتفاق لمدة خمس سنوات، ويتم تجديد نفاذ هذا الاتفاق لفترات متتالية مدة كل منها خمس سنوات ما لم يقم أحد الطرفين بإعلام الطرف الآخر خطيا برغبته في إنهائه قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء الفترة المقررة.