المحكمة الاتحادية العراقية: العمل بالمنظمات غير الحكومية لا يتعارض مع عضوية البرلمان
أعلنت المحكمة الاتحادية العراقية، اليوم الثلاثاء، عن إصدار قراراً تفسيرياً يقضي بعدم تعارض العمل في المنظمات غير الحكومية والنقابات مع عضوية البرلمان، ويأتي هذا القرار تفسيرًا لأحد المواد التي جاءت في دستور جمهورية العراق.
أصدرت المحكمة الاتحادية العراقية قراراً تفسيرياً
وقالت المحكمة الاتحادية العراقية، إنها اصدرت قرارها التفسيري ذي العدد 171 / اتحادية / 2023 في 21 /9 /2023 الذي يتعلق بتفسير المادة ( 49 / سادساً ) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 التي نصت على انه (لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب، وأي عمل، أو أي منصب رسمي اخر)".
واوضحت أن تفسير المادة (49 \سادسًا) بموجب قرار المحكمة التفسيري يتضح من خلاله انه: لا يجوز للنائب اثناء نيابته تولي اي عمل رسمي ولا يشمل ذلك العمل، الاعمال الاخرى التي لا تكتسب الصفة الرسمية، ومنها العمل في المنظمات غير الحكومية او النقابات أو غيرها الا اذا قررت السلطة المختصة تقييد او تحديد العمل في الاعمال غير الرسمية الاخرى بموجب قانون او بناءً عليه على أن لا يمس هذا التقييد او التحديد جوهر حق العمل استناداً لنص المادة (46) من الدستور وذلك لمنع التأثير على النائب عند ممارسته لمهام عمله البرلماني.
وتابعت: “تمكينه من التفرغ لمهامه وترصيناً لدوره في هذا المجال للحفاظ على هيبة مجلس النواب”، كما أن المحكمة بينت أن هذا يعني ان العمل في المنظمات غير الحكومية والنقابات لا يتعارض مع عضوية النائب في مجلس النواب.
قضت المحكمة الاتحادية العراقية، اليوم الاثنين، بعدم دستورية قانون 42 باتفاقية ترسم الحدود مع دولة الكويت.
تقديم طعن باتفاقية الملاحة بين العراق والكويت
وقبل ذلك، أعلن عضو اللجنة القانونية النيابية النائب رائد حمدان المالكي، تقديمه طعنا امام المحكمة الاتحادية بدستورية قانون تصديق اتفاقية الملاحة في خور عبدالله بين جمهورية العراق والكويت رقم 42 لسنة 2013.
وقال المالكي: إن "المحكمة الاتحادية سجلت الدعوى المقدمة من قبله بالرقم (194/ اتحادية/ 2023) واستلمت لائحة الدعوى وسيتم لاحقا تبليغ المدعى عليه رئيس مجلس النواب بها وتحديد موعد للنظر فيها".