مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

القضاء العراقي يحكم غيابياً على "رغد صدام حسين" بالسجن 7 سنوات

نشر
رغد صدام حسين
رغد صدام حسين

أصدرت محكمة جنايات الكرخ في العاصمة بغداد، اليوم الأحد، حكماً غيابياً بحق رغد ابنة رئيس النظام العراقي السابق صدام حسين وذلك لترويجها لحزب البعث المحظور في البلاد، يقضي بالسجن المؤقت سبع سنوات.

القضاء العراقي يحكم على "رغد صدام حسين" لترويجها لحزب البعث 

ويأتي الحكم الصادر بتاريخ 22 من شهر أكتوبر، بالسجن المؤقت لمدة سبع سنوات، وفق أحكام المادة (9) من قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية رقم 23 لسنة 2016، وذلك عن جريمة قيام رغد بالمساهمة في نشر أفكار وآراء، الترويج إعلامياً لأنشطة حزب البعث المحظور من خلال الظهور في وسائل الإعلام، والترويج لأفكار الحزب في القنوات التلفزيونية في عام 2021.

وثيقة .. القضاء العراقي يحكم غيابياً على "رغد صدام حسين" بالسجن 7 سنوات

وأشارت المحكمة إلى إصدار بحق المحكومة أعلاه رغد ابنة صدام حسين، والتي تقيم في الأردن، وفق المادة (9) من قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية رقم 23 لسنة 2016، وكان مجلس النواب العراقي قد أقرّ في شهر يوليو من عام 2016، مشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات المنحلة والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية.

وحكم الحزب قرابة أربعة عقود من الزمن في العراق تصدى في معظم هذه الفترة لرأس هرم السلطة الرئيس السابق صدام حسين قبل أن تطيح به الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها في حرب الخليج الثالثة في العام 2003.

وقد ارتكب نظام البعث في عهد "حسين" العديد من الجرائم التي صنفتها المحكمة الجنائية المختصة في العراق على أنها "جرائم إبادة جماعية"، وقد قضت بالحكم على الرئيس الراحل وعلى المسؤولين المقربين منه بعقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت.

وفي وقت سابق، أصدرت محكمة جنايات ميسان جنوبي العراق، حكماً بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بحق أحد مهربي المشتقات النفطية.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان، أنه "بالاشتراك مع متهمين أخرين قام احد المهربين بتخريب وثقب الانبوب النفطي 42/ حلفاية بقصد سرقة النفط الخام وتهريبه وبيعه".

وأضاف أن "الحكم بحقه يأتي وفقا لاحكام المادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 وبدلالة المادة 6/اولاً من قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008".