رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

السعودية تقوم باستطلاعات حول تنظيم طرح شهادات المساهمات العقارية

نشر
السعودية
السعودية

دعت هيئة السوق المالية السعودية، عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية لإبداء مرئياتهم حيال مشروع تعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية، لاستطلاع مرئيات العموم حياله لمدة 15 يوماً تقويمياً تنتهي بتاريخ 20 نوفمبر المقبل.

مشروع طرح شهادات المساهمات العقارية

ويهدف المشروع إلى تنظيم طرح شهادات المساهمات العقارية في المملكة بما يواكب التطور الذي يشهده القطاع، وذلك استناداً إلى أدوار هيئة السوق المالية التي حددها نظام المساهمات العقارية، ووفق صلاحياتها على مؤسسات السوق المالية الممنوحة لها بموجب نظام السوق المالية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”.

وشدد مشروع التعليمات على وجوب أن يكون طلب طرح شهادات المساهمة العقارية مقدماً من خلال مؤسسة سوق مالية مرخصاً لها من قبل هيئة السوق المالية، فيما حددت ضمن التعليمات المقترحة، المتطلبات اللازم استيفاؤها للحصول على موافقة الهيئة على طرح شهادات المساهمة العقارية، والمتطلبات الواجب توافرها في مؤسسة السوق المالية والتزاماتها، وتنظيم سجلّ المساهمين، والاحتفاظ بالسجلات.

ونصت التعليمات على ضرورة ألزم تعليمات مؤسسة السوق المالية بتقديم معلومات كافية للمستثمرين في المساهمة العقارية لتمكينهم من اتخاذ قرار استثماري مبنٍ على إدراك ودراية، والتأكد من أن المعلومات كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة، إضافة إلى اشتراط حصول مؤسسة السوق المالية على موافقة الهيئة لطرح شهادة المساهمات العقارية قبل قيامها بالطرح العام أو الخاص للمساهمة، ومن ثم حصول المرخص له على ترخيص المساهمة العقارية من الهيئة العامة للعقار.

وقالت هيئة السوق المالية أن ملاحظات المهتمين والمعنيين، ستكون محل عناية ودراسة، بغرض اعتماد الصيغة النهائية للمشروع، ويمكن إبداء الملاحظات من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية "منصة استطلاع".

وجدير بالذكر، أن نظام المساهمات العقارية قد صدر بموجب المرسوم الملكي، والذي منح هيئة السوق المالية صلاحية تنظيم ما يتعلق بجمع الأموال لغرض المساهمة العقارية بالاتفاق مع الهيئة العامة للعقار.

وعن بعض تفاصيل الفصل الأول من نظام المساهمات العقارية اعتمده مجلس الوزراء السعودي،في يوليو الماضي، فقد تضمن القرار الذي نشرته الجريدة حمل رقم (881) وتاريخ 23 /12/ 1444ه، 7 فصول تشمل 38 مادة شارحة للتعريفات والأحكام العامة، إلى جانب تفاصيل الترخيص والاشتراكات. 

وشمل الفصل الأول تعريفات وأحكام عامة والذي حدد في مادته الأولى: "لغرض تطبيق هذا النظام، يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية -أينما وردت فيه- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

النظام: نظام المساهمات العقارية.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

الهيئة: الهيئة العامة للعقار.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الرئيس: الرئيس التنفيذي للهيئة.

المساهمة العقارية: مشروع تطوير عقاري يشترك فيه مجموعة من الأشخاص لأجل تحقيق منفعة، ويكون ذلك بتملك عقار وتطويره إلى سكني أو تجاري أو صناعي أو زراعي وغير ذلك، ثم بيع وإنهاء المساهمة، ولا يشمل ذلك الصناديق الاستثمارية العقارية.