د. محمد السامرائي يكتب: عدم دستورية جلسات مجلس النواب العراقي قبل انتخابه رئيسا جديد
تضمن النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي تنظيم احكام تولي نواب الرئيس مهام ادارة الجلسات في حالتي الخلو والغياب التي تختلف احكام احداهما عن الاخرى .
وبعد صدور قرار المحكمة الاتحاديه في ١٤/١١/٢٠٢٣ بانهاء عضوية رئيس مجلس النواب وانهاء رئاسته للمجلس والمختلف عليه بين الفرقاء السياسيين الى درجة معينة وربما القانونيين حتى .. لكنه في جميع الاحوال يبقى قرارا قطعيا باتا وملزما لجميع السلطات في الدولة العراقية الرسمية وغير الرسمية ولايجوز الطعن فيه ولايجوز التراجع عنه مطلقا.
فقد اصبحنا امام اشكالية قانونية ودستورية جديدة خصوصا مع استمرار مجلس النواب بعقد جلساته برئاسة النائب الاول لرئيس المجلس. وهو وضع قانوني ودستوري يسمى (الخلو) والذي نظمت احكامه المادة ١٢ من النظام الداخلي لمجلس النواب والتي تضمنت قيام نائب الرئيس بادارة جلسة واحدة فقط تتضمن انتخاب الرئيس الجديد وهي الجلسة الاولى بعد تحقق حالة الخلو الدستوري.
اما المادة ٣٥ من نفس النظام الداخلي فقد عالجت حالة غياب الرئيس بشكل مؤقت والذي لايرقى الى مستوى الاقاله او الاستقاله او انهاء العضويه. وفي هذه الحالة يجوز لنواب الرئيس بحسب ترتيب الاسبقية تولي ادارة جلسات مجلس النواب لحين حضور الرئيس بعد انتهاء العذر القانوني للغياب.
وعليه لايحق لنائب رئيس مجلس النواب تولي ادارة جلسات مجلس النواب الا اذا تضمن جدول الاعمال فقرة انتخاب الرئيس الجديد. واي قول خلاف ذلك يمكن معه رفع دعوىرامام المحكمة الاتحادية للطعن في شرعية اية جلسة اخرى لم تتضمن انتخاب رئيس جديد. وبالتالي لايعتد بدستورية مخرجات تلك الجلسةزكجزاء قانوني وهذا ينطبق على جلسة مجلس النواب في ١٥/١١/٢٠٢٣. والتي تعتبر مخرجاتها من قرارات غير دستوريه ومخالفه للقانون ..
الدكتور
محمد السامرائي
خبير قانوني