مصر تستعرض نظام الإدارة المحلية أمام كوادر إفريقية
استعرضت مصر، اليوم، نظام الإدارة المحلية أمام كوادر أفريقية، وذلك خلال فعاليات اليوم الرابع من النسخة الثالثة من الدورة التدريبية لتأهيل الكوادر الأفريقية على مجابهة الهدر الغذائي.
ألقى الدكتور عصام شعث مساعد وزير التنمية المحلية للوحدات المحلية، محاضرة بعنوان "النظام المؤسسي للإدارة المحلية"، حيث قدم تعريفًا شاملًا للإدارة المحلية، ومراحل تطوير الفكر الإداري، ورسخ ركائز نظام الإدارة المحلية، وشرح الهيكل التنظيمي لنظام الإدارة المحلية المصري.
كما حاضر اللواء وائل سعدة رئيس الإدارة المركزية لشئون الوحدات المحلية والمشرف علي الإدارة العامة للأزمات والكوارث بوزارة التنمية المحلية، والمهندس/ وليد فتحي مدير عام إدارة الأزمات والكوارث بالوزارة، حول "إدارة الطوارئ والأزمات".
وألقت الأستاذة روسيلا فانالي نائب مدير برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، محاضرة حول "رؤية واستراتيجيات برنامج الأغذية العالمي".
تُعد الدورة التدريبية التي تنظمها وزارة التنمية المحلية المصرية، بمشاركة خبراء من برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، فرصة مهمة لتبادل الخبرات والمعرفة بين الكوادر الأفريقية، وتعزيز التعاون المشترك في مجال مجابهة الهدر الغذائي.
الرقابة المالية المصرية تطور ضوابط ممارسة نشاط صناديق الاستثمار
وعلى صعيد اخر، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة محمد فريد، القرارين رقم (223) لسنة 2023 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (58) لسنة 2018 بشأن قواعد وضوابط وإجراءات الترخيص للبنوك ولبعض الشركات التي تباشر أنشطة مالية غير مصرفية أن تباشر بنفسها أو مع غيرها نشاط صناديق الاستثمار، ورقم (224) لسنة 2023 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (52) لسنة 2014 بشأن ضوابط وإجراءات طرح وثائق صناديق الاستثمار على دفعات والموافقة لشركة صندوق الاستثمار المغلق بطرح أكثر من إصدار للوثائق، وذلك بهدف تيسير إجراءات تأسيس ونظام عمل صناديق الاستثمار وتذليل ما قد يعترضها من معوقات وتطوير أدائها.
أهداف التعديلات
وتستهدف التعديلات الواردة بالقرار رقم 223، إضافة الشركات التي تزاول نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وشركات التمويل الاستهلاكي، إلى الجهات التي يجوز للبنوك وشركات التأمين وبنوك الاستثمار مزاولة نشاط صناديق الاستثمار معها، بحسب بيان صادر عن الهيئة.
تضمن القرار تعديل موعد غلق باب الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار في حالة تغطية جميع الوثائق المطروحة للاكتتاب، ليكون بعد خمسة أيام عمل من تاريخ فتح باب الاكتتاب بدلا من عشرة أيام ، وذلك اتساقا مع تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، بموجب القرار تم زيادة الحد الأقصى لعدد أعضاء لجنة الإشراف على أعمال الصندوق ليكون 9 أعضاء بدلا من 5 ، بهدف منح المرونة لكل صندوق على حدة بما يتناسب مع حجم نشاطه، مع الالتزام بالعرض على جماعة حملة الوثائق إذا ترتب على ذلك زيادة نفقات الصندوق ، ويكون غالبية أعضاء اللجنة من المستقلين للمساهمة في تجنب تعارض المصالح وعدم اتخاذ قرارات يشوبها تغليب مصالح أحد الأطراف على حساب الأطراف الأخرى ، وذلك لزيادة مستويات حماية حقوق حملة الوثائق.