مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

النزاهة العراقية تشدد على متابعة الذمم المالية لرؤساء المُنظَّمات المجتمعية والأحزاب

نشر
النزاهة العراقية
النزاهة العراقية

شددت هيئة النزاهة العراقية، اليوم الاثنين، على متابعة الذمم المالية لرؤساء المُنظَّمات المجتمعية والأحزاب السياسية، فيما حذرت من إيقاع عقوبات رادعة بحق من يمتنع عن كشف ذمته المالية.

وقال المدير العام لدائرة الوقاية في الهيئة محمد علي مفتن، بكلمته في ورشة العمل التي عقدتها الدائرة بالتعاون مع دائرة المُنظَّمات غير الحكوميَّة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، إن "هناك ضرورة للشراكة بين الهيئة ومنظمات المجتمع المدني"، لافتا إلى "دور تلك المنظمات في تعضيد عمل الأجهزة الرقابية من خلال إسهامها في نشر ثقافة النزاهة والتوعية بخطر آفة الفساد".

وأشار مفتن إلى "بعض الأحكام الخاصة بالمنظمات والنقابات والاتحادات والأحزاب السياسية في التعديل الأول لقانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011)، مُسلّطاً الضوء على الفصل الرابع من القانون الخاصّ بكشف الذمَّة الماليَّة والكسب غير المشروع"، منبهاً، "بالحملة التي أطلقتها الهيئة للإبلاغ عن تضخم الأموال والكسب غير المشروع وتمخضها عن إعادة عشرات المليارات إلى خزينة الدولة".

تعارض المصالح والامتناع عن الإفصاح عن الذمَّة الماليَّة للمُنظَّمات ضمن التعديل الأول لقانون الهيئة

الورشة التي عُقِدَت في مقرِّ مديريَّة تحقيق بغداد والموسومة (التعريف بكيفية ملء استمارة كشف الذمَّة الماليَّة)، وحضرها جمعٌ من المُنظَّمات غير الحكوميَّة وثلة من مُوظَّفي الهيئة، تناولت أحكام جرائم الكسب غير المشروع، وتعارض المصالح والامتناع عن الإفصاح عن الذمَّة الماليَّة للمُنظَّمات ضمن التعديل الأول لقانون الهيئة، ودخول هذه الجرائم في قاعدة التشريعات العراقيَّة التي تمَّ سنُّها؛ انسجاماً مع موادّ الاتفاقيَّـة الأمميَّة لمُكافحة الفساد. 

وأشارت الورشة إلى "شمول رؤساء مجالس إدارات شركات القطاع العام والمختلط ورؤساء الجمعيَّات والاتحادات والنقابات والمنظمات ومؤسّسي ورؤساء الأحزاب السياسية بكشف الذمة"، مُشدّدة على "إشعار المُكلّفين لغرض ملء استمارة كشف الذمَّة الماليـَّة".

وبينت، أنَّها "تواصلت مع دائرة المُنظَّمات غير الحكوميَّة في الأمانة العامَّة لمجلس الوزراء؛ من أجل التنسيق معهم؛ لغرض ملء استمارة كشف الذمة الماليَّة لرؤساء المُنظَّمات"، مُشيرةً إلى "طلبها لقائمةٍ تتضمَّن أسماء جميع المُنظَّمات ورؤسائها".

وشدَّدت على "أهميَّة إشعار رؤساء المُنظمات بوجوب الاسـتـجـابة للإفصاح عن ذمـمهم المـاليَّة"، لافتة إلى "دور المُوظَّف العام في مكافحة الفساد وإشاعة الشفافية".

وحثت "المُكلَّفين المشمولين بملء الاسـتمارة الخاصة بالعام 2023 بالاستجابة لواجب الإفصاح"، مُبيّنةً بالتفصيل النموذج الجـديد الذي يتألف من الاستمارة ذات الـصفحات التسع، فضلاً عن استمارة المُتغيّرات ذات الصفحة الواحدة.

وتمَّ خلال الورشة تقديم ممثل الدائرة محاضرة استعرض خلالها استمارة الكشف وشرح فقراتها، والتنبيه بأنَّه تمَّ استحداث حقل في الصفحة رقم 5 من الاستمارة يتضمَّن النفقات الشهريَّـة للمُكلَّف وزوجه وأولاده"، لافتاً، إلى أنَّ "استمارة المُتغيِّرات ذات الصفحة الواحدة اشتملت أيضاً على الحقل الخاصِّ بالنفقات الشهريَّـة".

وذكر، أن "المُكلَّف يستطيع الدخول إلى الموقع الإلكترونيِّ الرسمي للهيئة؛ ليسحب نموذج الاستمارة وإرشادات ملئها"، لافتا، إلى أن "العمل بالاستمارة التي تمَّ نشرها في الموقع الرسميّ للهيئة يأتي مُتوافقاً مع أحكام قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل".

وذكر، أن "البند (أولاً) من المادة 17 من القانون المذكور نصَّت على إلزام المُكلَّف بتقديم الاستمارة خلال 90 يوماً من تاريخ توليه الوظيفة أو المنصب أو تاريخ انتهاء علاقته بهما، أو خلال شهر كانون الثاني من كل سنة"، موضحا، أن "البند (أولاً) من المادة 18 من قانونها النافذ شدَّد على إيقاف صرف راتب المُكلَّف ومُخصَّصاته إذا لم يُقدِّم الاستمارة خلال المُدَّة المنصوص عليها في البند (أولاً) من المادة 17) من القانون، على أن تتولى جهة انتساب المُكلف إشعار الهيئة بقرار الإيقاف حال صدوره، فضلاً عن إشعارها بمضي المُدة المنصوص عليها في البند (أولاً) من المادة 17 دون تقديم الاستمارة".

وبيَّن، أن "قانون الهيئة تضمَّن في المادة 19 إيقاع عقوبة الحبس بحق المُكلَّف المُمتنع عن تقديم استمارة كشف الذمَّة الماليَّة دون عذرٍ مشروع، أو تعمَّد إخفاء معلوماتٍ، أو قدم معلوماتٍ كاذبة ثبت أنَّ لها علاقة بتحقيق كسبٍ غير مشروع".

واختتمت المحاضرة بالإشارة إلى "المُتغيرات التي يجب ذكرها والتي تشمل أي تغييرٍ في الراتب أو الحوافز أو الأرباح أو أي مُكافأةٍ دوريَّة، والحالة الاجتماعيَّـة للمُكلَّف وزوجه وأولاده المُكلَّف بإعالتهم شرعاً وقانوناً وشراء وبيع عقارات أو مركبات أو فتح حساب جديد في المصرف، وتسلُّم قروضٍ أو أي مُتغيّراتٍ أخرى".