مجلس الوزراء السوري يصدر عدداً من القرارات الهامة
أصدر مجلس الوزراء السوري عددا من القرارات الهامة حيث منح المؤسسة العامة للدواجن سلفة بقيمة 40 مليار ليرة سورية، بهدف تطوير إنتاجية المؤسسة، وتأمين احتياجات ومستلزمات قطاع الدواجن، وتوفير مخزون علفي للتخفيف من آثار التقلبات السعرية.
ووفق وسائل إعلام سورية؛ فقد وافق مجلس الوزراء السوري على قيام المؤسسة السورية للحبوب بالتعاقد لإعادة تأهيل وتجهيز وتشغيل مطحنة حلب الحديثة "تل بلاط".
كما وافق المجلس على نظام التعاقد المحلي في البعثات الدبلوماسية والقنصلية السورية.
وفي وقت سابق، أصدر رئيس سوريا بشار الأسد، القانون رقم (34) لعام 2023 المتضمن تنظيم حالات إدخال الذهب الخام إلى سوريا، والإعفاءات والرسوم المترتبة عليه، حيث يسمح للسوري والأجنبي المقيم وغير المقيم بإدخال الذهب الخام ويعفى من الحصول على إجازة استيراد كما يسمح بإدخال الذهب الخام بصحبة مسافر.
نص القانون
وفيما يلي النص الكامل للقانون:
القانون رقم (34) رئيس سوريا بناءً على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في سوريا في جلسته المنعقدة بتاريخ 13-5-1445 هـ الموافق 27-11-2023م.
يصدر ما يلي:
المادة 1- تعاريف:
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين بجانب كل منها:
السوري: الشخص الطبيعي المتمتع بجنسية الجمهورية العربية السورية، ومن في حكمه، أو الشخص الاعتباري السوري المرخص أصولاً وفق قانون الشركات النافذ.
الأجنبي المقيم: الشخص الطبيعي غير السوري، والحاصل على بطاقة إقامة صادرة أصولاً عن وزارة الداخلية لمدة سنة فأكثر، أو الشخص الاعتباري المسجل أصولاً كفرع لشركة أجنبية وفق القوانين النافذة.
الأجنبي غير المقيم: الشخص الطبيعي غير السوري، وغير الحاصل على بطاقة إقامة صادرة أصولاً عن وزارة الداخلية لمدة سنة فأكثر، أو الشخص الاعتباري غير المسجل أصولاً في جمهورية سوريا.
الذهب الخام: الذهب الصافي الخالي من الشوائب من عيار 995 أو999، وبسبائك لا يقل وزن السبيكة الواحدة منها عن كيلو غرام واحد.
المادة 2 – يسمح للسوري، والأجنبي المقيم وغير المقيم، بإدخال مادة الذهب الخام إلى أراضي الجمهورية العربية السورية.
المادة 3 – يعفى مدخل الذهب الخام مما يلي:
أ- الحصول على إجازة استيراد الذهب المدخل، ويسمح بإدخال الذهب الخام بصحبة مسافر.
ب- جميع الضرائب والرسوم المترتبة على عملية الاستيراد، بما في ذلك رسم الاستيراد، ورسم التصديق القنصلي، ورسم الطابع، والرسوم والضرائب المحلية المفروضة بموجب القوانين النافذة.
ج- جميع الرسوم الجمركية، والرسوم والضرائب الأخرى، وبدلات الخدمات، ورسوم الخزن والتأمين، ورسم الطاقة الذرية.
المادة 4 – يستوفى من الشخص مدخل الذهب الخام رسم مالي مقطوع بالقطع الأجنبي قدره “100” مئة دولار أمريكي لكل كيلو غرام يتم تحصيله من قبل الأمانات الجمركية، ويحول إلى حساب الخزينة المركزية إيرادات مختلفة في الموازنة العامة.
المادة 5 – يلتزم الأجنبي غير المقيم مدخل الذهب الخام، بأن يقوم خلال فترة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ منح وثيقة الإدخال الصادرة عن الأمانة الجمركية السورية، بإخراج مصوغات ذهبية مصنعة محلياً من الورشات السورية المرخصة من وزارة الصناعة أو الاتحاد العام للحرفيين، بما يعادل وزن الذهب الخام المدخل، من عيار ثمانية عشر أو واحد وعشرين قيراطاً، وفق الشروط المحددة بموجب التعليمات التنفيذية لهذا القانون، ويعفى من ضريبة الدخل على الأرباح المنصوص عليها بالقانون رقم "24" لعام 2003 وتعديلاته.
المادة 6 – يعفى الأجنبي غير المقيم مدخل الذهب الخام من تنظيم بيان تصدير، ويتم إخراج المصوغات الذهبية بصحبة مسافر، وفق الشروط المحددة بموجب التعليمات التنفيذية الصادرة استناداً لهذا القانون.
المادة 7 – يغرم مدخل الذهب الخام في حال التأخر في إخراج الذهب المصاغ، ضمن المهلة المحددة في المادة "5" من هذا القانون، بموجب قرار من حاكم مصرف سوريا المركزي، بغرامة مالية تعادل قيمة غرام ذهب خام عن كل كيلوغرام مدخل عن كل يوم تأخير بما لا يتجاوز قيمة كمية الذهب المدخلة، وتسدد الغرامة بالدولار الأمريكي وفق سعر الذهب العالمي بتاريخ التسديد، وفي حال استغرقت الغرامة كامل كمية الذهب المتأخر في إخراجه يتم استيفاء هذه الكمية كغرامة، وتعد إيراداً نهائياً للخزينة العامة، وتحصل الغرامة المذكورة وفق التعليمات التنفيذية الصادرة استناداً لأحكام هذا القانون.