الرئيس السيسي يصدّق على تعديلات قانون بشأن الأراضي الصحراوية
صدّق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 11 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية، والذي وافق عليه مجلس النواب.
يأتي القانون في إطار خطة الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية، ولإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين، لاسيما وأن الاستثمار الأجنبي المباشر يلعب دورًا مهما في الاقتصاد العالمي، إذ يسهم في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والتنمية.
وقد نشر القانون في الجريدة الرسمية.
الرئيس السيسي يصدّق على تعديلات قانون إعادة تنظيم الأزهر
صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 15 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها، وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف؛ والذى وافق عليه مجلس النواب.
وينص القانون على أن تنتهى خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون الخدمة المدنية بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ويجوز في حالات الضرورة بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناء على عرض شيخ الأزهر مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمعاهد الأزهرية في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي وفقاً لرغبته وقدرته، وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنوياً بما لا يجاوز ثلاث سنوات.
ومع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، يستحق من يتقرر مد الخدمة له وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة حقوقه التأمينية ببلوغه سن الشيخوخة، وذلك بالإضافة لكامل الأجر، وتوقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتباراً من بلوغه هذه السن.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض شيخ الأزهر قراراً بقواعد وإجراءات مد الخدمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.
نشر القانون فى الجريدة الرسمية.
الجريدة الرسمية تنشر تصديق الرئيس السيسى على قانون الأوسمة والأنواط المدنية
كما صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 12 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية والذي وافق عليه مجلس النواب.
وجاءت المادة الاولي من القانون كالتالي:
المادة الأولى)
يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (1) من القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية النص الآتي:
1. قلادة النيل.
2. قلادة الجمهورية.
3. وشاح النيل.
4. وسام الجمهورية.
5. وسام الاستحقاق.
6-وسام الكمال
7-وسام العمل
8-وسام العلوم والفنون
9-وسام الرياضة
10-وسام البنَّاء العظيم
11-نوط الامتياز
12- وسام الاستحقاق
نشر القانون فى الجريدة الرسمية.