انفوجراف.. أبرز تصريحات رئيس الورزاء المصري مصطفى مدبولي
خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير التربية والتعليم، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عن عدة خطوات مهمة للنهوض بقطاع الصناعة في مصر.
وأشار مدبولي إلى أن فاتورة استيراد السيارات والهواتف المحمولة تتراوح بين 5.5 و6 مليارات دولار سنويًا، وهو ما يدفع الحكومة لتسريع خطط توطين الصناعات.
وكشف مدبولي عن خطة لتوطين 6 موديلات من السيارات الكهربائية في مصر بحلول عام 2027، بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد ودعم الصناعة المحلية. كما أشار إلى أن مصر تنتج حاليًا 11 مليون جهاز هاتف محمول سنويًا، في خطوة تعزز من الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع الحيوي.
وأكد رئيس الوزراء أنه تم عرض الخطة العاجلة للنهوض بقطاع الصناعة على الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
وجاءت أبرز تصريحات رئيس الورزاء المصري مصطفى مدبولي
خلال مؤتمر صحفي مع وزير التربية والتعليم
فاتورة استيراد السيارات والهواتف المحمولة تتراوح بين 5.5 و 6 مليارات دولار سنويا
سيتم توطين 6 موديلات سيارات كهربائية حتى عام 2027
ننتج 11 مليون جهاز تليفون محمول سنويا
عرضنا على الرئيس السيسي الخطة العاجلة للنهوض بقطاع الصناعة.
وكان وافق مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على 15 قرارا اليوم في اجتماع الحكومة الأسبوعي
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على 15 قرارا، وهي:
1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بـ ضريبة الأطيان، وذلك في إطار التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعاً لهم على زيادة الإنتاج الزراعي.
ونصّ مشروع القانون على أن تُمد مدة وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بـ ضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية المُمتدة حتى 31 يوليو 2024، وفقًا للقانون 152 لسنة 2022 بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، ويجوز مد الوقف لمدة سنة واحدة أخرى بقرار من مجلس الوزراء.
2. وافق مجلس الوزراء على عدد من مشروعات القوانين الخاصة بتعديل بعض أحكام القوانين: القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، والقانون رقم 156 لسنة 1980 في شأن رسوم التفتيش البحري، والقانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن، وقانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.
ونصت التعديلات التي شملها مشروع القانون المقترح بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، على أنه إذا غرقت السفينة أو احترقت أو كُسِرت أو استولى عليها العدو أو هَلَكت، وجَب على المالك أو المُستَغِل أو المُجَهِّز أو الرُبان إبلاغ "الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية" أو "مكتب التسجيل" في الحال وإعادة شهادة التسجيل إليه إذا كان ذلك ممكنا، وفى حالة إذا انتقلت ملكية السفينة لأجنبيّ، وجب إبلاغ مكتب التسجيل بذلك وإعادة شهادة التسجيل إليه، فإذا حدث هذا الانتقال في الخارج سُلّمت شهادة التسجيل إلى أقرب قنصلية مصرية، وأن تقوم "الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية" في الحالات المُتقدمة بشطب تسجيل السفينة من سجل السفن.
كما نصت التعديلات على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يُسيِّر تحت العلم المصري سفينة غير مسجلة، ويجوز الحكم بمُصادرة السفينة.
كما يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سَيّر سفينة بناءً على شهادة بَطُل مفعولها.