مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

بدء تطبيق مخالفات التسويق الهاتفي في الإمارات 27 أغسطس

نشر
الأمصار

يبدأ الثلاثاء المقبل 27 أغسطس الجاري، تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2024 بشأن تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية التي تضمنت فرض مخالفات وجزاءات إدارية على الشركات المخالفة لأحكام هذا القرار، والتي تصل إلى غرامة تتراوح بين 10 و150 ألف درهم أو وقف مزاولة النشاط كلياً أو جزئياً لمدة لا تقل عن 7 أيام ولا تزيد على 90 يوماً.

تنظيم التسويق للمنتجات أو الخدمات عبر المكالمات الهاتفية التسويقية

ويهدف هذا القرار إلى تنظيم التسويق للمنتجات أو الخدمات عبر المكالمات الهاتفية التسويقية من أجل المحافظة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وضمان التزام الشركات بقنوات وأوقات التسويق للمنتجات أو الخدمات المقدمة من قبلهم أو من خلالهم، بالإضافة إلى الحد من المكالمات الهاتفية التسويقية غير المرغوب فيها بما يحقق راحة المستهلك، وعدم انتهاك خصوصيته.

التدرّج في الجزاءات
1. تضمن القرار التدرّج في الجزاءات، على النحو التالي:
أ. الإنذار.
ب. الغرامة الإدارية وفقاً للجدول رقم (1) المرفق بهذا القرار.
ج. وقف مزاولة النشاط كلياً أو جزئياً لمدة لا تقل عن 7 أياّم ولا تزيد على 90 يوماً.
د. إلغاء الترخيص والشطب من السجل التجاري مع قطع خدمات الاتصالات وإزالة رقم الهاتف.
2. يُحدد القرار الصادر بتوقيع الجزاء الإداري المدّة الزمنية اللازمة لقيام المخالف بإزالة المخالفة محلّ الجزاء الإداري أو تصويبها، كما يُحدد القرار الجزاء الإداري الواجب التطبيق في حال امتناع الشركة المخالفة عن إزالة المخالفة أو تصويبها، على أن يُراعى في ذلك التدرّج في الجزاءات المنصوص عليه في البند (1) من هذه المادة.
3. للسلطة المختصة، بحسب الاختصاصات المنوطة بها، عدم اتّباع التدرّج في الجزاءات المنصوص عليها في البندين (1) و(2) من هذه المادة، وأن تقوم بتوقيع الجزاء الإداري الأشدّ في حال ارتكاب الشركة المخالفة لذات المخالفة التي كانت محلاً لجزاء إداري سابق خلال (6) أشهر من تاريخ توقيع الجزاء الإداري.

الجزاءات الإدارية
ونص القرار على أن لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وبالتنسيق مع شركات الاتصالات المرخص لها في الدولة، توقيع جزاء أو أكثر من الجزاءات الإدارية بشأن مخالفة الشخص الطبيعي لحظر إجراء مكالمات هاتفية تسويقية خلافاً لأحكام القرار.
ونص القرار على أن يضع المصرف المركزي، بعد موافقة مجلس الوزراء، لائحة بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية التي تُفرض على الشركات المخالفة لأحكام القرار، وفقاً للاختصاصات المنوطة به.