العراق..صلاح الدين تعلن تحقيق فائض في إنتاج محصولي العنب والتين
أعلنت مديرية زراعة صلاح الدين بالعراق، اليوم الثلاثاء، عن زيادة المساحات الزراعية بعد اعتماد تقنيات الري الحديثة، وفيما أشارت الى تحقيق فائض في إنتاج محصولي العنب والتين، اكدت إمكانية تصديرهما.
وقال مدير زراعة المحافظة أحمد مريف حسين، في تصريحات صحفية، إن "هناك توسعا في المساحات المزروعة بسبب صدور العديد من العقود الزراعية وإقبال المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية (الحنطة والشعير والذرة الصفراء)".
وأضاف، أن "استخدام تقنيات الري والمكننة الحديثة لتقليل حجم الأراضي الصحراوية وزيادة الخضراء، حيث تم اقتراح مثل هذا المشروع على محافظة صلاح الدين بهدف التبنيه للأعوام القادمة"، مشيرا الى أن "الخطة الزراعية في صلاح الدين تسقى بواسطة المياه الجوفية ولا توجد مشكلة عند السقي بالمياه العادية".
وبشأن المحاصيل التي تزرعها المحافظة، أكد رديف أن "هنالك العديد من الأراضي في صلاح الدين يظهر فيها (الكما) منها (عين الفرس واجزاء من العوجة الغربية والمناطق القريبة من بحيرة الثرثار وأطراف مقاطعة الجزيرة القريبة من محافظة الأنبار ومقاطعة أم الرحال)"، لافتا الى أن "العنب والتين من أكثر أصناف الفواكه التي تزرع في محافظة صلاح الدين وتم تحقيق فائض في إنتاجهما وبالإمكان تصديرها".
وأكد حسين أن "هناك دعم وتشجيع للمشاريع الزراعية من خلال دعم المزارعين لتوفير المستلزمات الزراعية من بذور ومبيدات واسمده والآلات زراعية"، مشيرا الى أن "هناك قروض تقدم من قبل المصرف الزراعي لشراء هذه المستلزمات".
وبشأن مكافحة الحشرات، أشار الى أن "هناك العديد من الحشرات تؤثر على المحاصيل الزراعية ومنها (سوسة النخيل، السونه، ذبابة القرعيات، حفار ساق الذره)"، لافتا الى أنه " تم السيطرة على بعضها، إلا أن البعض الآخر دخيلة على محاصيل صلاح الدين، والدراسة جارية لإيجاد المبيدات المناسبة للسيطرة عليها".
وكانت أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين في العراق، اليوم الاثنين، حكماً بالسجن المؤبد بحق مجرم إرهابي عن جريمة الانتماء إلى عصابات داعش الإرهابية.
بيان من محكمة جنايات صلاح الدين:
وذكر مجلس القضاء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الإرهابي اشترك مع متهمين آخرين بسرقة الأسلحة والسيارات التابعة للقوات الأمنية في مدينة تكريت بعد أحداث حزيران عام 2014، إضافة إلى الهجوم عليهم مع مجموعته الإرهابية".
وأضاف أن "الحكم صدر وفقاً لأحكام المادة الثانية / 1 و 3 و 5 وبدلالة المادة الرابعة/ 1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005، مع الاستدلال بأحكام المادة 132/ 1 من قانون العقوبات"