مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

الرئيس السيسي يصدر قرارا بالعفو عن 54 من المحكوم عليهم من سيناء

نشر
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً بالعفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء.

استجابةً لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد وتقديرًا للدور التاريخى لأبناء سيناء فى جهود مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية والاستقرار

ويأتي قرار الرئيس السيسي إعمالًا لصلاحياته الدستورية واستجابةً لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، وتقديرا للدور التاريخي لأبناء سيناء في جهود مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية والاستقرار، وكذا في إطار اهتمام الرئيس بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم في القضايا المختلفة.

جرائم جماعة الإخوان في مصر

جرائم عديدة ارتكبتها جماعة الإخوان خلال فترة حكها لمصر التى استمرت عام واحد، إلا أن عدد الجرائم التى ارتكبتها الجماعة ضد الشعب المصرى، خلال تلك الفترة كثيرة على رأسها محاولات أخونة الدولة، ومحاصرة الدستورية ومعركة القضاء بجانب الإعلان الدستورى.

من أهم الجرائم التى ارتكبتها الإخوان خلال حكم "المعزول" الدخول فى معركة شرسة مع القضاء المصرى، ومحاولات تعيين نائب عام بدلا من النائب العام عبد المجيد محمود، وسمى وقتها "النائب الخاص" ليس هذا فحسب، بل حاصرت الإخوان المحكمة الدستورية العليا، ولم يتمكن مستشاري المحكمة الدستورية العليا من الحضور إلى مقر المحكمة بسبب الحصار الذي فرضه آلاف من المنتمين إلى جماعة "الإخوان"، على مقر المحكمة، الأمر الذى دفع المحكمة وقتها إرجاء النظر في الدعاوى التي تطالب ببطلان مجلس الشورى، والجمعية التأسيسية للدستور آنذاك.

وفجأة ودون أى مقدمات، أصدر محمد مرسي إعلانا دستوريا في 22 عام 2012 ، جاءت فيه مواد تقنن الديكتاتورية، ومن أبرز هذه المواد، إن  الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض بقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء، وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية، بالإضافة لتعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب، ويشترط فيه الشروط العامة لتولي القضاء وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية ويسري هذا النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري، ولا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور.