النزاهة العراقية: رئيس الوزراء ومدير مكتبه يفصحان عن ذمتيهما المالية
نشر
كشفت دائرة الوقاية في هيئة النزاهة الاتحاديَّة بالعراق، عن إفصاح رئيس مجلس الوزراء عن ذمته الماليَّة للعام 2022.
أعلنت دائرة النزاهة، اليوم الاثنين، عن تلقَّيها استمارة كشف الذمَّة الماليَّة للعام الجاري الخاصَّة برئيس مجلس الوزراء (مصطفى الكاظمي)، ليعتبر أول المسؤولين المفصحين عن ذممهم الماليَّة من رؤساء السلطات الثلاث.
كما أشارت النزاهة إلى تلقيها أيضاً استمارة كشف الذمة الماليَّة الخاصَّة بمدير مكتب رئيس الوزراء القاضي (رائد جواحي) للعام الجاري.
وكانت الهيئة قد أفصحت نهاية العام 2019 عن تفاصيل التعديل الأول لقانونها النافذ رقم 30 لسنة 2011، بعد إقرار مجلس النُّوَّاب التعديل، طبقاً لأحكام البند أولاً من المادَّة (61) والبند ثالثاً من المادَّة (73) من الدستور، إذ أشارت المادَّة (16/ أولاً/ ج)، إلى إلزام كلٍّ من (رئيس ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن بدرجتهم)، فضلاً عـن غيـرهم ممَّن يشغل إحـدى الوظائـف والمناصب الرسميَّة، كما تضمَّنته المادة في فقراتها الأخرى، بتقديم إقرار عن ذممهم الماليَّة.
أخبار أخرى
العراق.. هيئة النزاهة تصادق على أحكام صادرة بحق مدير المصرف الزراعي في صلاح الدين
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الأربعاء، عن مصادقة محكمة التمييز الاتحادية، على قرارات الأحكام الصادرة عن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة بحق مدير المصرف الزراعي الأسبق، ومدير فرعه بمحافظة صلاح الدين سابقاً وعدد من الموظفين فيهما .
دائرة التحقيقات في الهيئة أفادت في بيان ، “بتجريم محكمة التمييز الاتحادية المدانين كل من (عادل عطية خضير) مدير المصرف الزراعي و(نزار عويد جاسم) مدير فرع المصرف بمحافظة صلاح الدين، وثلاثة من الموظفين من خلال المصادقة على قرار محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة القاضي بالسجن مدة ست سنواتٍ لكل واحد منهم، وغرامة مقدارها عشرة ملايين دينار، استناداً إلى أحكام المادة(340) من قانون العقوبات، ورد الطعون التي قدمها المدانون كافة .
وأشارت إلى حيثيَّات القضيَّة التي جاءت على خلفيَّة عمليَّات الضبط التي نفذتها الهيئة والتحقيقات التي أجرتها بالتعاون مع لجنة الأمر الديواني (٢٩)، إلى إقدام المدانين على منح قروضٍ خلافاً للضوابط والتعليمات؛ مقابل تلقي رشى وهباتٍ، ونتيجة المتوفر من أدلة وإثباتات، أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة قراراتها بحقهم بتاريخ (9/2/2021)، وبعد عطف نظر محكمة التمييز الاتحادية على تلك القرارات؛ نتيجة الطعون المقدمة وجدت أن القرارات كانت صحيحةً وموافقةً للقانون، واعتمدت الأدلة الكافية التي أظهرتها وقائع الدعوى تحقيقاً ومحاكمةً؛ فقرَّرت المصادقة عليها؛ استناداً إلى أحكام المادة (٢٥٩/ا/١) من قانون أصول المحاكمات الجزائيَّة”.
وكانت الهيئة قد أعلنت منتصف تشرين الأول الماضي عن صدور قرار حكمٍ بسجن مدير المصرف الزراعي الأسبق على خلفيَّة إدانته بجريمة هدر المال العام، فيما أفصحت منتصف نيسان الماضي عن تمكنها من ضبط صكوك في فرع المصرف بمحافظة صلاح الدين مصروفة نقداً دون تنفيذ مشاريعها.