النواب الأردني يرفض تعديلًا على الدستور يسمح بمحاكمة أعضائه
رفض مجلس النواب الأردني، الأربعاء، تعديلاً على الدستور يسمح بمحاكمة أعضائه
وجاء الرفض بأغلبية 106 أصوات من أصل 109 نواب حضروا الجلسة، للتعديل الوارد من الحكومة على المادة 86 من الدستور، والذي يجيز محاكمة أعضاء مجلسي الأعيان والنواب خلال مدة اجتماع المجلس.
وقرر المجلس العودة إلى النص الأصلي في الفقرة 1 من المادة 86 من الدستور.
وينص على أنه: “لا يوقف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته أو ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس بذلك فورًا”.
وكان التعديل الوارد من الحكومة ينص على أنه: “لا يوقف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو إذا تم القبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس بذلك فورًا”.
وبحسب توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، فإن هذا التعديل يكرس مبدأ سيادة حكم القانون ولا يعطل إجراءات التقاضي.
ويمنح أعضاء مجلسي الأعيان والنواب الحصانة اللازمة والكافية للاضطلاع بدورهم التشريعي والرقابي، إضافة إلى أن المحاكمة لا تحول بين قيام العين أو النائب بعمله التشريعي والرقابي.
كما وافق مجلس النواب على تعديل المادة 88 من الدستور، والتي تعالج حالات شغور محل أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب، بحيث لا يتم إشعار الحكومة بذلك كما هو وراد بالنص الأصلي.
وتنص المادة 88 المعدّلة، على أنه ” اذا شغر محل أحد أعضاء مجلسَي الأعيان والنواب بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب باستثناء مَن صدر بحقه قرار قضائي بإبطال صحة نيابته، يُملأ محله إن كان عينًا بطريق التعيين من الملك”.
كما أنه “إذا كان نائبًا يقوم المجلس بإشعار الهيئة المستقلّة خلال 30 يومًا من شغور محل العضو ويُملأ محلُّه وفق أحكام قانون الانتخاب خلال ستين يومًا من تاريخ الإشعار بشغور المحل وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة المجلس”.