الإمارات تصدر نظاماً جديداً للمصارف بدءًا من فبراير 2022
أعلن مصرف الإمارات المركزي تعميمًا للمصارف، أن على البنوك المنشأة في دولة الإمارات الالتزام بشروط وضوابط امتلاك أسهمها وحصص المساهمة في رؤوس أموالها على ألا تقل المساهمة الوطنية في جميع الأحوال عن 60% من رأسمال البنوك المنشأة في الدولة وفقاً لنظام المساهمة الوطنية في البنوك الذي يدخل حيز التنفيذ في فبراير المقبل.
وقال إن الإجراءات والعقوبات الرقابية المفروضة من قبله قد تشتمل في حال تمت مخالفة هذا النظام على سحب أو استبدال أو فرض قيود على صلاحيات أعضاء مجلس الإدارة أو إدارة البنك بصفة مؤقتة، أو حرمان أفراد من العمل في القطاع المصرفي في دولة الإمارات.
60 % الحد الأدنى للمساهمة الوطنية من رأس المال
وبموجب المادة الثانية من النظام يجب ألا تقل نسبة المساهمة الوطنية في كافة الأحوال عن نسبة 60% من رأس مال البنوك المنشأة في الدولة، حيث يجب أن يكون الأشخاص الطبيعيون الذين يمتلكون هذه النسبة من مواطني الدولة. وتحتسب ملكية مواطني الدولة في الشخص الاعتباري حسب مساهمتهم فيه.
ونصت المادة الثالثة من النظام على أنه يجب على مجلس إدارة البنك ومساهميه التأكد من أن المساهمة الوطنية تتوافق مع متطلب الحد الأدنى للمساهمة الوطنية في البنوك المنشأة في الدولة، كما يجب اتخاذ كافة التدابير المعقولة لتحقيق الامتثال مع متطلب الحد الأدنى المذكور ومتطلبات نظام حصص الملكية الكبيرة بتاريخ 15 إبريل 2020 في شأن نقل حصص الملكية الكبيرة.
كما نصت على ضرورة أن يتأكد مجلس إدارة البنك من أن القرارات الخاضعة لتصويت المساهم أو المساهمين في الجمعية العمومية، تتوافق بشكل تام مع قانون المصرف المركزي.
ولفت المصرف المركزي ضمن النظام إلى أن مخالفة أحكام المادتين الثانية والثالثة من النظام تؤدي إلى جعل تصويت المساهم أو المساهمين غير قانوني إذ إن المصالح المتوقعة قد لا تتناسب مع الضرر الذي يلحق بالبنك أو المساهمين الآخرين.
وبحسب المادة الرابعة من النظام على البنوك إبلاغ المصرف المركزي عند قيام مجلس إدارة البنك بالدعوة لانعقاد الجمعية العمومية، عندما يشتمل جدول أعمالها على مقترح تغيير في حصص المساهمة.
وللمصرف المركزي بحسب المادة الخامسة من النظام أن يرسل واحداً أو أكثر من ممثليه لحضور اجتماع الجمعية العمومية عندما يشتمل جدول أعمالها على مقترح تغيير في حصص المساهمة دون أن يكون له حق التصويت، ويجب أن ينص محضر الاجتماع على حضور هؤلاء الممثلين للاجتماع.
وللمصرف المركزي بموجب المادة السادسة من النظام اتخاذ كافة الإجراءات التي يراها مناسبة لحسن سير أعمال البنوك وفقاً للأطر المحددة والحدود التي يضعها مجلس إدارة المصرف المركزي. كما له طلب عقد اجتماع الجمعية العمومية للبنك لمناقشة أي موضوع يرى أهميته، وطلب إدراج أي بند يراه على جدول أعمال الجمعية العمومية للبنك، ووقف تنفيذ أي قرار صادر من الجمعية العمومية للبنك في حال مخالفته للقوانين والأنظمة السارية.