مصر.. مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون الشهر العقاري رقم 114 بشكل نهائي
بعد عقبات لمدة طويلة أمام عملية تسجيل الملكية العقارية؛ وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب اليوم خلال اجتماعها برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى بشكل نهائي علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري، ويكون وراء هذه التعديلات عدة أهداف تتمثل في:
- تسهيل إجراء ات الشهر وتقليص المستندات المطلوبة للحد الأمني.
- وضع حدود زمنية واضحة للفصل في طلبات الشهر و الاعتراض عليها، ووضع ضوابط لفحص الطلبات أكثر سهولة ووضوحًا.
- إضافة طرق أخري للشهر بطريق الإيداع.
- استحداث وقائع جديدة قابلة للشهر، وفتح المجال للتعامل عن بعد مع طلبات الشهر تماشيا مع اتجاه الدولة نحو التحول الرقمي.
وقد ظل هذا القانون دون تعديل جوهري لفترة طويلة ما أدي إلي تعقيد بعض النصوص من عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولًا لتسجيل الملكية العقارية، وفي هذا السياق تضمنت المذكرة الإيضاحية استبدال وإضافة بنود 12 مادة كالتالي:
- المادة (2) نصت على إمكانية قصر التسجيل على القدر الذي قضى به حکم نهائي مثبت لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو جزء منه وسواء كان ذلك القدر أو الجزء شائعة أو مفرزا .
- المادة (21) اقتصرت على تنظيم إمكانية تقديم طلب الشهر إلكترونيًا، دون الخوض فيما قد يرتبط بذلك من مصروفات إدارية؛ بحسبان آن محل ذلك قرار يصدر من وزير العدل دون الحاجة للنص عليه في صلب المادة.
- المادة (22) قلصت المستندات المطلوبة للشهر إلى الحد الأدني.
- المادة (23 مکرر) والتي وضعت حدودًا زمنية للتحقق من توافر شروط الملكية والاعتراض وتحديد رسم محدد للطلب بدلا من الرسم النسبي.
- قصرت المادة (28) مرحلتي الشهر من مقبول للشهر و صالح للشهر الي مرحلة واحدة وهي الصلاحية للشهر.
- عالجت المادة (33) إشكالية تقديم أكثر من طلب بشأن عقار واحد وذلك بعدم جواز السير في إجراءات بحث أي طلب لاحق إلا بعد الفصل في الطلب الذي يسبقه.
- المادة (35 ) تضمنت إجراءات أكثر يسرًا بشأن استيفاء الطلب أو رفضه مع وضع حد أقصى للكفالة تسترد في حالة الإبقاء على الرقم الوقتي، مع وضع حدودزمنية واضحة للتقدم للحصول على رقم وقتي أو رفع الأمر لقاضي الأمور الوقتية أو إصدارالقاضي لقرار مسبب بإبقاء الرقم الوقتي أو إلغائه.
- المادة (36) غيرت فلسفة العقابية من اشتراط وجود قصد سلب الملكية أو قصد ترتيب حق عيني حال التوصل أو المشاركة فى شهر محرر إلى العقاب لمجرد تقديم محرر عرفي مزور بقصد شهر محرر أو واقعة مع تشديدالعقوية، ومنح الحق لرئيس المأمورية أو أمين المكتب لاتخاذ الإجراءات اللازمة من ضبط المحرر وتحرير مذكرة بالوقائع واحالتها للنيابة العامة.
- قلصت المادتان (48 ) (49) المستندات المطلوبة لشهر حق الإرث، وأضافت المادة 57 قرارات رئيس الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء التي تجيز الشهر بطريق الإيداع إلى الاستثناء المنصوص عليه بهذه المادة.
- إضافة مادتين، حيث:
- المادة (10 مكررة) والتي وضعت طريقًا مستحدثًا لشهر الوقائع التي من شأنها إنشاء أو نقل أو تغير أو زوال أو تقرير حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية بطريق التسجيل وصور هذا الطريق هي ما نصت عليه المادتان (968) أو (969) من القانون المدني، وكذا واقعة الحيازة المصحوبة بسند، ولو كان عرفيا، لمدة خمس سنوات تبدامن تاريخ نشوء الحق متي كانت مصحوبة بحسن النية حتى التسجيل.
- المادة (22 مکررا) والتي حظرت قيد الطلب حال عدم استيفاء البيانات والمستندات الواردة بالمادة (22) حلًا لإشكالية إطالة أمد القيد والدخول في عقبات استيفاء الطلب.
وتجدر الإشارة إلى أن القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقارى يحوز أهمية بالغة حيث يعد أساسًا رئيسيًا في استقرار المعاملات التي محلها حقوق عينية عقارية، وفي ظل ثورة المعلومات والاتصالات، وما لحق بالبنية التحتية من تطوير والذي تبنته الدولة، ورغبة منها في منع البيئة الاستثمارية استقرارًا دائما بحصر الثروة العقارية وتشجيعا للمواطنين على التقدم لاتخاذ إجراءات الشهر وصولًا لتسجيل ملكياتهم العقارية.