الصحة السعودية: 85 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 205 حالات
أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، تسجيل 85 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد المستجد، لبرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 753417 حالة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وبحسب المنصة الإلكترونية لعرض إحصاءات كورونا، تم تسجيل 205 حالات تعافي جديدة ليرتفع بذلك إجمالي حالات التعافي إلى 740672، بينما تم تسجيل حالة وفاة واحدة، ليبلغ بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 9078 حالة وفاة.
جدير بالذكر أنه سيبدأ اليوم العمل بالتعديلات الجديدة في اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه، فى السعودية التي وافق عليها وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر.
وتضمنت التعديلات: تعديل الفقرة 19 من المادة الأولى لتكون بالنص الآتي «المدينة محل التصريح: المدن والمحافظات والمراكز التي رخص للفرد بممارسة نشاط الأجرة العامة أو نشاط أجرة المطار بها»، إضافة فقرة 51 في المادة الأولى بالنص الآتي «نظام شموس: نظام آلي مركزي لشبكة المعلومات الوطنية، تنقل من خلاله المعلومات إلى مركز المعلومات الوطني عبر الشبكات المرخص لها من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات»، إضافة فقرة تحمل الرقم 52 إلى المادة الأولى بالنص الآتي «منشآت ريادة الأعمال: المنشآت المصنفة نظاماً من الجهات المختصة بالمملكة، التي تقوم بعمليات إطلاق وتصميم وتشغيل أعمال تجارية متخصصة، التي تكون عادة على شكل منشآت ناشئة صغيرة أو متوسطة»، تعديل الفقرة (أولاً-ب) من المادة الرابعة لتكون بالنص الآتي «سجل تجاري يتضمن نشاط الأجرة ساري المفعول».
ونصت التعديلات الجديدة على تعديل الفقرة (2) من البند (أولاً) من المادة (الرابعة) لتكون بالنص الآتي «توفير مركز مناسب في المدينة محل الترخيص وفقاً للاشتراطات البلدية والفنية المعتمدة، أو الاشتراطات الصادرة عن الجهات المختصة ذات العلاقة»، إضافة النص الآتي إلى عجز المادة السابعة «ويسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة 180 يوماً من انتهاء الترخيص وإلا اعتبر الترخيص ملغياً، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية إن وجدت».
وجاء تعديل البند (ثالثاً) من المادة التاسعة لتصبح كالآتي «مع عدم الإخلال بحق الهيئة في المطالبة بسداد الغرامات المالية (إن وجدت) يعتبر الترخيص ملغياً في الحالات التالية: تعديل الفقرة الفرعية (1) من البند (ثالثاً) من المادة (التاسعة) لتكون بالنص الآتي «مضي مدة 180 يوماً على انتهاء الترخيص دون تجديده»، وتعديل الفقرة (ب) من المادة (العاشرة) لتصبح كالآتي «سجل تجاري يتضمن نشاط وسيط الأجرة ساري المفعول».