البحرين.. بدء سريان قرار حظر العمل وقت الظهيرة مطلع يوليو المقبل
أعلنت وزارة العمل البحرينية، عن بدء تطبيق القرار الوزاري رقم (3) لسنة 2013، بشأن حظر العمل تحت أشعة الشمس المباشرة والأماكن المكشوفة خلال فترة الظهيرة من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة 4 عصراً من شهري يوليو وأغسطس، اعتباراً من يوم الجمعة الأول من يوليو 2022.
ويهدف تطبيق القرار إلى حماية العمال وتأمين سلامتهم من أخطار الإجهاد الحراري وضربات الشمس ومختلف أمراض الصيف والحد من الحوادث المهنية، خلال هذه الفترة من العام والتي تشهد فيها مملكة البحرين ارتفاعاً في معدلات درجات الحرارة ونسب الرطوبة.
وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء البحرينية «بنا»، اليوم الثلاثاء، أكد وزير العمل البحريني جميل بن محمد علي حميدان، حرص المملكة على التطبيق الأمثل لهذا القرار، التزاماً منها بمبادئ حقوق الإنسان، بخاصة حق العمال في توفير بيئة العمل الآمنة والصحية وفق معايير العمل الدولية.
الحد من مخاطر إصابات العمل
وقال إن تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة خلال السنوات الماضية، ساهم في الحد من مخاطر إصابات العمل، مؤكدا حرص الوزارة على عدم تأثر سير العمل بالمشروعات القائمة التي تنفذها المؤسسات والشركات وإنجازها في الأوقات المحددة لها.
وأشار الى أن القرار يشكل حافزاً على المزيد من الانتاجية عبر إعادة جدولة ساعات العمل خلال فترة سريان القرار، لافتًا إلى أهمية قيام المنشآت بتعزيز جهودها في توعية العمال حول أمراض الصيف وسبل الوقاية منها، وبيان المخاطر الناتجة عن الإجهاد الحراري بسبب تعرضهم لأشعة الشمس المباشرة في هذه الفترة، إضافة إلى توفير الرعاية الصحية الشاملة والإسعافات الأولية، وإيجاد الحلول الفنية المناسبة التي من شأنها تقليل تعرض العمال لدرجات الحرارة والرطوبة.
وأشاد في هذا السياق بالتزام منشآت القطاع الخاص خلال السنوات الماضية بهذا القرار، حيث تجاوزت معدلات نسبة الالتزام بالقرار خلال الخمس سنوات الماضية 98%، مثنياً على تمديد بعض أصحاب العمل طوعاً فترة تطبيق القرار، مما يعكس البعد الإنساني في العلاقة بين طرفي الإنتاج وصولاً للولاء المؤسسي، وما يترتب عليه من تنامي مستويات الكفاءة الإنتاجية.
وشدد في الوقت ذاته، على أن الوزارة لن تتهاون في رصد المخالفات، وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين لتطبيق القرار.
وينص القرار الوزاري بشأن حظر العمل وقت الظهيرة بأنه «يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (192) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، والتي تنص على أنه يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الباب (15) والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر و بالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار، ولا تزيد عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين».