الخارجية البحرينية: نسعى لتعزيز مكانة البلاد كمنارة للاستقرار والتعايش السلمي
أشاد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية بالبحرين، بالنهج الإصلاحي الحكيم للملك حمد بن عيسى آل خليفة،، والذي عزز من مكانة مملكة البحرين كمنارة للأمان والاستقرار والتعايش السلمي في ظل سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.
وثمنَّ وزير الخارجية بالبحرين المبادرات الملكية السامية وتوجهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني، في دعم شرطة البحرين ومساندة دورها الفاعل في حفظ أمن الوطن وسلامته وحماية الأرواح والممتلكات ومكافحة الجريمة بكل صورها، وترسيخ العدالة وإنفاذ القانون بالتوافق مع المعايير الحقوقية العالمية، ما أسهم في توفير بيئة آمنة مستقرة تكفل السلم الأهلي والاجتماعي، والتمسك بروح "فريق البحرين" في مواصلة المسيرة التنموية الشاملة والمستدامة.
وتوجه وزير الخارجية البحريني بالشكر والتقدير إلى الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية البحريني، على الإنجاز الأمني المتميز والمتمثل في انخفاض المعدل العام للجريمة على مدى السنوات الأربع السابقة بنسبة 30%، والذي يأتي في إطار الجهود المخلصة والإنجازات المتواصلة للوزارة.
وجميع منسوبيها في حفظ الأمن والنظام العام، وتقديم الخدمات الشرطية والأمنية بإخلاص ومهنية وكفاءة واقتدار، في إطار احترام حقوق الإنسان وتعزيز قيم التسامح والوحدة الوطنية وروح الولاء والانتماء والمواطنة الصالحة.
وأعرب سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني عن اعتزازه بتضافر الجهود الوطنية بالشراكة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والمؤسسات الحقوقية ووعي المجتمع وتحضره في تنفيذ مبادرات الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة "بحريننا"
والتي دشنها معالي وزير الداخلية بالبحرين، ومواكبة التشريعات الجنائية المعاصرة المتعلقة بآليات عمل مراكز الإصلاح والتأهيل، بموجب قانون العقوبات والتدابير البديلة، وبرنامج السجون المفتوحة، وقانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، وإسهاماتها في حماية أمن المجتمع وتماسكه.
أخبار أخرى..
ملك البحرين يصدر مرسوما بتعديل قانون إنشاء المحكمة الدستورية
أصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2022 بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية، وذلك بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، وأخذ رأي الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية، وبعد موافقة مجلس الوزراء البحريني، جاء فيه:
المادة الأولى
يُستبدل بنص المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية، النص الآتي:
"تُشكل المحكمة من رئيس ونائب للرئيس وخمسة أعضاء، يعينون بأمر ملكي لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة.
وفي حال غياب الرئيس أو وجود مانع لديه يحل محله نائب الرئيس، وتكون له ذات الاختصاصات والصلاحيات المقررة للرئيس.
وإذا خلا محل رئيس المحكمة أو نائبه أو أحد أعضائها بسب الاستقالة أو الوفاة أو العجز الصحي أو لأي سبب آخر يعين بأمر ملكي من يحل محله لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة.