العراق.. المندلاوي: مجلس النواب حريص على تعديل قانون مؤسسة الشهداء
أكد محسن المندلاوي، النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، حرص البرلمان على تعديل قانون مؤسسة الشهداء.
وذكر بيان لمكتب المندلاوي، أن "محسن المندلاوي النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، استقبل عبد الإله النائلي رئيس مؤسسة الشهداء، بحضور عدد من النواب، وبحث عملَ المؤسسة والتحديات التي تواجهها، معرباً عن حرصه الشديد على دعم التشريعات والقرارات التي تضمن حقوق الشهداء والمضحّين، وفي مقدمتهم الشهداء في زمن النظام البعثي الدموي، وضحايا العمليات الارهابية".
وأضاف، أن "الدورة النيابية الحالية ستولي اهتماماً كبيراً للشرائح المضحّية، وستعمل على تعديل قانون مؤسسة الشهداء، وستركّز جهودها على تقديم الخدمة لمختلف الشرائح وفي مقدمتها تلك التي ضحّت من أجل الوطن".
أخبار أخرى..
العراق.. المحكمة الاتحادية تقضي بعدم دستورية الاستفتاء في إقليم كردستان
أعلنت المحكمة الاتحادية في العراق، اليوم الثلاثاء، أن وجود هيئة مستقلة تتولى إدارة العملية الانتخابية أهم سبل تحقيق الديمقراطية.
وقالت المحكمة في بيان، ان "المبادئ الخاصة بالحكم الصادر من المحكمة الاتحادية العليا بالعدد (156 وموحدتها 160 / اتحادية/ 2022) تتضمن:
1. أن حق التصويت والانتخاب والترشح من الحقوق المكفولة بموجب الدستور وعلى السلطات كافة توفير السبل اللازمة لضمان تمتع المواطن بها وبخلافه تفقد العملية الانتخابية قيمتها الديمقراطية ويمثل ذلك خروجاً على الدستور وتفقد السلطات شريعة وجودها التي تستمد من الشعب استناداً لأحكام المادة (5) من دستور جمهورية العراق لعام 2005.
2. أن من أهم السبل لتحقيق الديمقراطية هو ايجاد هيئة مستقلة تتولى ادارة العملية الانتخابية وعم التدخل بشأنها من قبل سلطات الدولة او الكتل السياسية وان جعل مرجعية تلك الهيئة للجهات السياسية المشاركة في العملية السياسية يفقدها حياديتها واستقلالها .
3. أن عدم ضمان حق الشعب في التصويت والانتخاب والترشح يفقد العملية السياسية مقوماتها الدستورية ويؤثر على مدى مشاركة المواطنين في الانتخابات من عدمه.
4. أن الانتخابات يجب أن تكون ساحة للتنافس بين الافكار والمبادئ الوطنية التي تمس الدولة والمواطن، وضمان الحقوق الدستورية لكافة مكونات الشعب العراقي بعيداً عن التنافس السلبي الذي يقوم على اتباع كافة الطرق لغرض الوصول الى السلطة لتحقيق المصالح الشخصية.
وأضافت أن "عبارة السلطة الحصرية التي خصت بها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في اقليم كردستان بموجب المادة (الثانية/ اولاً) من القانون رقم (4) لسنة 2014 تخالف احكام المادتين (20 و 102) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 لمساسها باستقلال المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الامر الذي يقتضي بعدم دستوريتها".