مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

السودان.. السجن 7 سنوات لنظاميين سابقين أدينوا بالاتجار في الأسلحة

نشر
الأمصار

أصدرت المحكمة السودانية، حكماً بالسجن (7) سنوات في مواجهة ثلاثة نظاميين سابقين بإحدى القوات النظامية، وذلك لإدانتهم بالاتجار في الأسلحة ونقلها والتعامل فيها دون ترخيص رسمي من جهات الاختصاص.

ويذكر أن المدانين تم القبض عليهم بشارع الغابة بالخرطوم وبحوزتهم قطعتي سلاح كلاشنكوف، وذلك إثر مبايعة صورية نفذتها معهم قوة مشتركة من الاستخبارات العسكرية والشرطة.

وأدانت محكمة مكافحة الإرهاب (1) بجنايات الخرطوم شمال، برئاسة القاضي حامد صالح حامد، المدانين بمخالفة نص المادتين (9) نقل الأسلحة دون ترخيص من جهات الاختصاص و(19) الاتجار بالأسلحة دون الحصول على تصديق رسمي من جهات الاختصاص وذلك من قانون الأسلحة والزخيرة والمفرقعات لسنة 1984م تعديل العامين 2000 و2019م.

وغرَّمت المحكمة المدانين الثلاثة مبلغ (250) آلاف جنيه، لكل واحد منهم مع سجنهم ل(6) أشهر أخرى حال فشل المادنين في سداد الغرامة المالية على أن تسري عقوبات السجن التتابع، كما قررت المحكمة مصادرة الأسلحة والزخائر المعروضات لصالح سلاح الأسلحة والزخيرة التابع لقوات الشعب المسلحة.

في ذات السياق أمرت المحكمة بإعادة العربة معروضات البلاغ لصاحبها وذلك بعد أن تبيِّن لها عدم وجود أي علاقة له بالدعوى الجنائية.

في ذات السياق أعلنت المحكمة تبرئة المتهمين الثالث والخامس من الاتهام على ذمة الدعوى الجنائية وامرت بإطلاق سراحمها فوراً ما لم يكونان مطلوبان على ذمة إجراءات بلاغ آخر.

وذلك استناداً لنص المادة (141) من قانون الإجراءات الجنائية لعدم تقديم بينات ضدهما لإدانتهما على ذمة الدعوى الجنائية، فضلاً عن أن المتهمين تم القبض عليهما بعيداً عن مسرح الحادثة بمنطقة الكلاكلة.

ولم يتم العثور على أي معروضات من مضبوطات القضية بحوزتهما، وشددت المحكمة في قرارها على أنها قررت تبرئة المتهم الثالث بالرغم من إفادات شاهد الاتهام بوجود تحويلات مالية بحسابه البنكي وهي عبارة عن مبالغ مالية مقابل بيع أسلحة بواسطة المتهم الأول.

وأشارت المحكمة إلى أنها وجدت تحويلات بنكية في حساب المتهم –إلا أنها لم تتوفر لها بينات تفيد بأنها مقابل مبايعة الأسلحة محل الدعوى الجنائية، وأشارت المحكمة إلى أنها قررت -أيضاً- تبرئة المتهمين .

بالرغم من شهادة عدد المتهمين ضدهم وذلك لاعتبار بينتهم بينة شريك ولا ترقى لمرتبة الشهادة القانونية ولا تعتبر إقرار ولا تكون بينة ضد متهم وإنما هي شهادة ريبة وشك.


وقالت المحكمة في حيثيات قرارها بأن الثابت لديها من خلال البينات المقدمة أمامها بأن المدانين الأول والثاني حضرا في يوم الحادثة لشارع الغابة بالخرطوم وقام المدان الأول بإجراء مبايعة صورية من الشاكي وشهود الاتهام على قطعتي سلاح كلاشنكوف كما أن المدان الثاني كان يقود العربة التي ضبطت بداخلها الأسلحة المضبوطات