مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

النزاهة العراقية: تلاعب بأوامر 1034 محاضرًا وإدارياً في الديوانية

نشر
الأمصار

كشفت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية، اليوم السبت، عن حصول تلاعب في أوامر المحاضرين والإداريين في مُديريَّة التربية، وإحداث ضررٍ في المال العام بلغ مقداره (4,5) مليارات دينارٍ في الديوانيَّة.

وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، أنَّ "ملاكات شعبة التحرّي والضبط القضائيّ في مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة كشفت عن إضافة (1,034) اسماً إلى أسماء محاضري وإداريي مُديريَّة تربية الديوانيَّة بدل الأسماء التي قامت المُديريَّة بإنهاء عقودهم بداعي التقاطع الوظيفيّ أو الغياب".

وأشار إلى، أنه "تمَّت إضافة الأسماء للمحاضرين الذين يتجاوز عددهم (32,000) محاضر، دون قرعةٍ أو مفاضلةٍ"، مبيناً أنَّ "أغلب الأوامر تمَّ إصدارها بتاريخ سابق لتاريخ 1/5/2020، وتمَّ تزويدهم بمباشرةٍ قبل هذا التاريخ؛ لغرض شمولهم بامتيازات قرار مجلس الوزراء (315 و130)".

وأضاف، أنه "تم رصد مُخالفاتٍ في تصميم وتنفيذ مسقفٍ بوابة مدخل الديوانيَّـة الذي انهار بعد فترةٍ من إنجازه؛ الأمر الذي ألحق ضرراً في المال العام بلغ مقداره (4,506,000,000) مليارات دينارٍ يمثل قيمة المبلغ المُخصَّص للمشروع"، مشيراً إلى، أن "قاضي التحقيق المُختصّ قرَّر استقدام لجنة إعداد التصاميم ودائرة المهندس المُقيم؛ استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات".

وأوضح أنَّ "ملاكات شعبة التحرّي والضبط القضائي ضبطت مستندات صرفٍ بمبلغ (310,000,000) ملايين دينارٍ تمَّ التلاعب بها في مُديريَّة بلديَّة الديوانيَّة، مُنوّهاً بأنَّ "المستندات تتعلَّق بمشترياتٍ مبالغٍ بها، فضلاً عن وجود تلاعبٍ بتواقيع لجان المشتريات".

وتابع، "أمَّا في قسم العقود في المحافظة فتمَّ ضبط أوليَّات تجهيز مولدة بمبلغ (174,000,000) مليون دينارٍ لمعمل اسفلت بلديَّة الديوانيَّـة، بعد رصد تلاعبٍ في الكشف المُعد واستلام المولدة خلافاً للكشف، وتغيير المنشأ المطلوب من إنكليزيٍّ إلى تركيٍّ".

وفي دائرة الرعاية الاجتماعيَّة في المحافظة، ذكر البيان، أنه "تمَّ ضبط أصل مُستندات (فيش إيداع) المبالغ الماليَّـة الخاصَّة بدائرة الحماية الاجتماعيَّة، إثر اختلاس مبلغ (116,000,000) مليون دينار من مبالغها من قبل أحد المُتَّهمين الموقوفين؛ استناداً إلى أحكام المادة (316) من قانون العقوبات".