مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

مصر.. بدء تنفيذ خدمة الدفع الإلكتروني في بعض محطات السكك الحديدية

نشر
الأمصار

بدأت السكك الحديدية تطبيق خدمات الدفع الإلكتروني للتذاكر بقطارات عربات النوم وعدد من المحطات 

 

وأعلنت الهيئة القومية لـ سكك حديد مصر إتاحة الدفع بالكروت الذكية (كروت الإئتمان – كروت الخصم المباشر الـ Debit Card ) من خلال ماكينات الدفع الإلكترونى (الـ POS ) لسداد قيمة التذاكر بمكاتب حجز وصرف التذاكر بإجمالى 100 ماكينة ببعض المحطات المنتشرة على مستوى الجمهورية بعدد 54 محطة  كمرحلة أولى على أن يتم تشغيلها فى بقية المحطات تباعًا مما يتيح الدفع نقدًا أو عن طريق الكروت الذكية. 

 

يأتي ذلك استكمالًا  لعملية التحديث التى تقوم بها الهيئة القومية لسكك حديد مصر وتنفيذًا لتوجيهات الفريق مهندس / كامل الوزير – وزير النقل بمواكبة التطور العلمى واستخدام أحدث النظم العالمية فى مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات  وتيسيرًا على جمهور الركاب.

 

اقرأ أيضًا..

مصر.. التموين تصدر قانونًا بشأن تداول محصول الأرز في الأسواق


أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية بمصر، قرارًا بشأن تنظيم تداول الأرز، بعد موافقة اللجنة العليا للتموين  بشأنه وتضمن القرار، التزام الشركات والمنشآت التي تتولى تعبئة الأرز الحر غير المربوط على البطاقات التمويني، بأن تدون في مكان ظاهر على العبوات المعدة للبيع باللغة العربية، وبخط واضح يصعب إزالته أو محوه في ظروف التداول العادية عبر اسم وعنوان جهة التعبئة، والوزن الصافي، وسعر البيع للمستهلك، وتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية كذلك تدوين بلد منشأ الأرز، واسم المستورد وعنوانه في حالة الاستيراد، أو تدون عبارة أرز مصري في حالة الإنتاج المحلي.

وحظرت وزارة التموين على محلات الجملة ونصف الجملة والتجزئة عرض عبوات الأرز الحر المعدة للبيع للمستهلك غير مستوفية البيانات آنفة الذكر، مع إلزام الشركات والمنشآت المتعاملة في الأرز الحر غير المربوط على البطاقات التموينية وتجار الجملة، بإخطار وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في قطاع الرقابة والتوزيع ببيان أسبوعي بالكميات المخزنة وسعر البيع للمستهلك، كذلك إلزام مستوردو الأرز بإخطار القطاع ذاته ببيان أسبوعي بالكميات المستوردة، وأسعار استيرادها، وسعر البيع للمستهلك.

كما تم منح جميع الشركات والمنشآت المخاطبة بأحكام القرار، بمهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها بشأن تقديم ترخيص تداول الغذاء أو ما يفيد بالسير في إجراءات الحصول على هذا الترخيص وحدد القرار عقوبة من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1045 الخاص بشئون التموين، مع ضبط الأشياء موضوع الجريمة والحكم بمصادرتها.