مصر ومالطا تبحثان التعاون في مجال النقل الجوي
بحث الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني بمصر، والسفير روبرتو بيس سفير جمهورية مالطا لدى القاهرة، اليوم الجمعة، سبل التعاون المشترك في مجال النقل الجوي، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة الطيران المدني المصرية.
أكد وزير الطيران المدني في مصر، خلال اللقاء، على قوة وتميز العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع المجالات، خاصة في مجال النقل الجوي.
وتناول اللقاء عددًا من الموضوعات الهامة المتعلقة بمختلف أنشطة الطيران المدني، كما تم استعراض الجهود الثنائية المبذولة من الجانبين لتعزيز سبل التعاون البناء، بما يحقق توافق الطرفين على العمل المشترك في كافة المجالات، لاسيما في مجال التدريب وتبادل الخبرات، ودفع آليات تنمية الحركة الجوية والسياحية من خلال استئناف رحلات جوية مباشرة بين مصر ومالطا.
من جانبه، أعرب السفير روبرتو بيس، سفير جمهورية مالطا، عن سعادته بهذه الزيارة، مؤكدًا على عمق علاقات التعاون المتميزة بين البلدين، مشيرًا إلى تطلع بلاده لدعم أطر التعاون الثنائي على كافة المستويات، وبخاصة في مجال الطيران المدني، وتعزيز سبل الاستفادة من الخبرة المصرية، خاصة في ضوء رؤى الحكومة المصرية، مشيدًا بالطفرة التنموية التي تشهدها الدولة المصرية على كافة الأصعدة، لاسيما في مجال الطيران المدني.
في ختام اللقاء، تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين المصري والمالطي، لبحث ودراسة الموضوعات المطروحة، ووضع آليات تنفيذها..
الرئيس السيسي يوقع تعديل بعض أحكام قانون العقوبات
وقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قانون رقم 185 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
ونص التعديل على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
ونص التعديل على أن تكون العقوبة، الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة بالفقرة الثانية من هذه المادة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات، وفي حالة العود تتضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى .
ووفقا لنص التعديل، فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أي ضغط، تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات