مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

مجلس النواب المصري يوافق نهائيا على تعديل قانون القضاء العسكري

نشر
الأمصار

وافق مجلس النواب المصري خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.

جاء مشروع القانون لتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكرى رقم 25 لسنة 1966، بهدف تحقيق التناسق والتكامل بين التشريعات الجنائية في الدولة باعتبارها تشريعات متكاملة تعتنق مبادئ واحدة لتحقيق العدالة لكافة المتقاضين والتأكيد على تمتعهم بكافة ضمانات التقاضى.

وأكد التقرير البرلمانى أن التعديلات المتضمنة في مشروع القانون المعروض جاءت فى ظل حرص الدولة على استقلال القضاء العسكري واعتباره جهة قضاء طبيعي من منظور المنوطين بالخضوع لأحكامه أو طبيعة الجرائم المرتكبة لذا كان من الضروري بل من الحتمي تعديل بعض الأحكام الخاصة بالقضاء العسكري ليصبح جهة قضائية مستقلة مثل جهات القضاء المدني من حيث درجات المحاكم سواء جنح أو جنح مستأنف أو جنايات أو جنايات مستأنف وبما يكفل الحيدة والنزاهة لكل من يمثل أمام هذا القضاء ، ويكفل توافر شروط المحاكمة المنصفة.

وأشار التقرير الى حرص القضاء العسكري الدائم على ممارسة مهامه واختصاصاته الواردة بالدستور والقانون، لافتا الى ان فلسفة هذا المشروع تهدف الى تحقيق المستهدف التشريعي من قانون القضاء العسكري واستيفائه الشرائط الدستورية للجهات القضائية، مما استلزم تدخلاً تشريعيًا بتعديل بعض أحكامه لمواكبة التعديلات التي لحقت بتلك التشريعات والتي حددت ضوابط عمل الجهات القضائية وسلطاتها وصلاحياتها وتنزيهًا لحصانات أعضائها ليتفق مع الواقع العملي الذي يسير عليه القضاء العسكري.

وكان وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة المنعقدة اليوم الثلاثاء، علي مادتين مقترحين من الحكومة ممثلة في وزير شؤون المجالس النيابية المستشار علاء الدين فؤاد، منها ما يخص تحديد المواد المختصة بها محكمة جنايات أول درجة، وكذا المواد المختصة بمحكمة الجنايات المستأنفة، الأمر الذي وجه فيه المستشار الدكتور حنفي جبالي، الشكر إلي الحكومة لتلافي إشكالية بعض المسميات التي تتعارض مع القانون القائم، قائلاً : هذا تعديل صائب.

مجلس النواب يعقد جلسته اليوم

وقد جاء مشروع القانون تنفيذاً للالتزام الدستورى القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، والتى ستنتهى فى 17 يناير 2024.

وبحسب تقرير اللجنة التشريعية، فقد أصبح هناك ضرورة نظراً لخطورة الجنايات، وعقوباتها الجسيمة التى قد تصل إلى الإعدام بأن تنظر على درجة واحدة، ولا سيما أن الجنح وهي أقل خطورة تنظر على درجتين.

كما أشارت اللجنة، إلى أن مشروع القانون جاء متسقاً مع أحكام الدستورخاصة المادة 96 التي تنص على: "وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وكذلك المادة (240) منه التي تنص على أن: "تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك، كما أنه جاء أيضاً تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ومتسقاً مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وخلال جلسة النواب، أوضحت اللجنة، أن مشروع القانون يعد نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي، وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع وترسيخاً لمبدأ التقاضي على درجتين، حفاظاً على تطبيق أفضل صور العدالة، ولتخفيف العبء عن محكمة النقض، فضلاً عن أن مشروع القانون لم يعد مجرد حق أوأحد ضمانات التقاضي، بل أصبح حاجة وضرورة على كافة الأصعدة للمتقاضين وللمحاكم والمجتمع ككل، فهو حلم ظل يراود الفقه المصري لعقود طويلة، وانتظم مشروع القانون المعروض في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر.