مجلس النواب المصري يصدق علي تعديل بعض أحكام قانون الطفل
صدقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري خلال اجتماعها اليوم، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، بالموافقة نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة المصرية بتعديل نصوص بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
وجاء في نص المادة الأولي من مشروع القانون على ان يستبدل بنصوص المواد ( ۲۳) ، ۲٤ ، ۱۱۳ ، ١١٤) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ ،النصوص الآتية:
مادة 23
يعاقب على مخالفة أحكام المواد ١٤ و ۱٥ و ۱۸ و ۱۹ و ۲۰ مـن هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه.
مادة ٢٤
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى عمدا ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود.
ويعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك.
مادة 13
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من أهمل بعد إنذاره طبقا للفقرة الأولى من المادة (۹۸) من هذا القانون مراقبة الطفل وترتب على ذلك تعرضه للخطر في إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (۹۸) من هذا القانون
ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بالعقوبات المشار إليها بالفقرة السابقة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وتتابع المحكمة أمر المخالف عن طريق تقرير يقدم لها من الجهة القائمة على تنفيذ برامج التأهيل.