مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

قرارات مجلس الوزراء العراقي بجلسة اليوم الثلاثاء

نشر
الأمصار

أصدر مجلس الوزراء العراقي خلال جلسته الاعتيادية التي عقدت، اليوم الثلاثاء، عدداً من القرارات، فيما وافق على اعتماد يوم 27 من شهر رجب الأصب يومًا للقرآن الكريم.


وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان: إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اليوم، الجلسة الاعتيادية الخامسة لمجلس الوزراء، جرت فيها مناقشة الأوضاع العامة في البلاد واستعراض عدد من الملفات الأساسية الخاصة بأهداف وأولويات الحكومة، فضلًا عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".
وأضاف البيان، أنه "بمناسبة المبعث النبوي الشريف والإسراء والمعراج، وافق مجلس الوزراء على اعتماد يوم 27 من شهر رجب الأصب، يومًا للقرآن الكريم؛ ليكون العراق البلد الأول الذي يثبّت هذا اليوم في المفكرة السنوية ضمن الأيام الوطنية والإسلامية والاحتفاء بالقرآن الكريم من خلال نشر تعاليمه وآياته المباركة في عموم المحافظات".
وأشار، إلى أنه "استنادًا إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء في مجال العمولات الخاصة بعمليات الدفع الإلكتروني، وافق مجلس الوزراء على ما يأتي:
1.(يتحمل القابض عمولات الدفع الإلكتروني من القطاعين الخاص والعام ولا يتحمل الدافع أي عمولات للدفع الإلكتروني)، وتقوم الحكومة بتعويض نسبة (50%) من عمولات الدفع الإلكتروني التي يدفعها القابض (التاجر أو صاحب العمل وجهات القطاع الخاص كافة)، على أن يتم استخدامها في دفع التزامات القابض للدولة بالدفع الإلكتروني حصرًا، كتجديد الرخص ودفع الضرائب والكمارك والرسوم والأجور البلدية وأجور الكهرباء وكل ما بذمته للدولة، ولا يمكن استردادها نقدًا بأي حال من الأحوال.
2.    تحديد عمولات الدفع الإلكتروني كافة (بنسبة مئوية يقررها البنك المركزي العراقي)، وبحد أعلى من العمولات تقف عند مبلغ عمولة (يقرر قيمتها البنك المركزي العراقي لكل من القطاعين العام والخاص) وما زاد عن ذلك بدون عمولات، وحد أدنى يُعفى من العمولات أيضًا (إعفاء التعاملات الصغيرة في القطاعين العام والخاص من العمولات لغاية سقف يحدده البنك المركزي العراقي).
3.تستمر نفاذية العقود الموقعة بناءً على ما جاء بقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالدفع الإلكتروني، وخصوصا قراري مجلس الوزراء (23044 و 23620 لسنة 2023) بين مؤسسات الدولة وشركات الدفع الإلكتروني، لغاية 31 كانون الأول 2024، وللمؤسسة المتعاقدة تقديم طلب مسبب للبنك المركزي العراقي في حال رغبتها بعدم التمديد لاستحصال الموافقة بذلك.
4.يُعاد تقويم القرار في ضوء نتائج التطبيق قبل نهاية هذا العام 2024.
5.    يُنفذ هذا القرار بدءًا من 1 آذار 2024.


قرارات مجلس الوزراء العراقي 


وتابع البيان، أنه "في ملف العلاقات الخارجية تمت الموافقة على تخويل نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاق الشراكة والتعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة، استنادًا إلى أحكام الدستور، وإعداد وزارة الخارجية وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق لوزير الخارجية، وفقًا للسياقات المعتمدة، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء؛ من أجل استحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء، مع مراعاة الملحوظات التي أبداها مجلس الدولة في مشورته القانونية، وآراء الوزارات والجهات ذات العلاقة و ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء".
ولفت البيان، إلى أنه "في مسار المضيّ بإعادة تنظيم بعض الاستيرادات وحماية المنتج المحلي، أقرّ مجلس الوزراء توصيات الجهة المختصة في وزارة الصناعة والمعادن (دائرة التطوير والتنظيم الصناعي)، استنادًا إلى أحكام قانون حماية المنتجات العراقية (11 لسنة 2010) المعدّل بحسب الآتي:
1. فرض رسم كمركي إضافي بنسبة (60%) من وحدة قياس منتج (الأكياس البلاستكية المطبوعة وغير المطبوعة مختلف القياسات) المستورد إلى العراق من الدول والمناشئ كافة، ذي البند الكمركي (39232130) لمدة أربع سنوات بدون تخفيض، ومراقبة السوق المحلية خلال مدة تطبيق الرسوم الكمركية الإضافية.
2. قيام وزارة المالية/ الهيئة العامة للكمارك بتطبيق الرسم الكمركي الإضافي للمنتج المذكور آنفًا وإشعارها وزارة الصناعة والمعادن/ دائرة التطوير والتنظيم الصناعي إشعارًا دوريًا، عن كمية استيرادات العراق من المنتجات المذكورة آنفًا وقيمة الرسوم الكمركية الإضافية التي تُجبى على المستورد من المنتج الأجنبي، وقيمة المستورد وبلدان التصدير والجهات المستوردة له.
3. مراعاة وزارة الصناعة والمعادن ما يأتي:
مقدار الزيادة في الاستيرادات مقارنة بالسنوات الثلاث السابقة للوقوف على مدى وجود زيادة غير مبررة، وبيان قدرة الشركة الشاكية على سد حاجة السوق، بما يضمن عدم تضخم الأسعار، وتحديد أهمية الحماية المطلوبة بالنسبة للاقتصاد الوطني.
4. تدقيق الجهات الرقابية الآثار الناجمة عن فرض حماية كمركية إضافية على المنتج المستورد، وأن يُنفذ هذا القرار بعد (120) يومًا من تأريخ إصداره.
وواصل البيان، أنه "من أجل استكمال ملف المدن الجديدة، وافق مجلس الوزراء على تخويل وزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال، صلاحية توقيع العقد بشأن مشروع مدينة علي الوردي السكنية، مع الشركة المنفذة للمشروع والإيعاز إلى الهيئة الوطنية للاستثمار بإصدار إجازة الاستثمار الخاصة بالمدينة المذكورة آنفاً.