مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

العراق يرحب بقرارِ محكمة العدل الدوليَّة بشأن الاعتداءات الإسرائيلية على رفح الفلسطينية

نشر
الخارجية العراقية
الخارجية العراقية

أعلنت وزارةُ الخارجيَّةِ العراقية عن ترحيبِ جمهوريَّةِ العراقِ بقرارِ محكمةِ العدلِ الدوليَّةِ بشأن الاعتداءات الجيش الإسرائيلي على رفح الفلسطينية.

وذكرت الوزارة في بيان، أنها "تُعرب عن ترحيبِ جمهوريَّةِ العراقِ بقرارِ محكمةِ العدلِ الدوليَّةِ الذي فرضَ تدابيرَ إضافيَّةً على سلطة الجيش الاسرائيلي وأمرها بموجبهِ بالوقفِ الفوريِّ للاعتداءاتِ على محافظةِ رفحَ استناداً إلى اتفاقيَّةِ منعِ جريمةِ الإبادةِ الجماعيَّةِ".

وأضافت، أن "الوزارةُ تُجددُ تأكيدَها على الوقفِ الفوريِّ لإطلاقِ النارِ وحمايةِ المدنيِّينَ وضرورةِ إيصالِ المساعداتِ الإنسانيَّةِ للشعبِ الفلسطينيِّ"، داعية المجتمعَ الدوليَّ إلى "تكثيفِ الجهودِ وتحملِ المسؤوليَّةِ الكاملةِ في صونِ حقوقِ الشعبِ الفلسطينيِّ".

محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل بوقف هجومها على رفح

وفي ذات السياق، أصدرت محكمة العدل الدولية، أمرا لإسرائيل بوقف هجومها العسكري على رفح وما حولها.

وطلبت المحكمة على لسان رئيسها القاضي نواف سلام، الذي تلا أمر المحكمة، أن على إسرائيل أن تفعل كل ما بوسعها لمنع تدمير البنى التحتية وضمان وصول المساعدات الإنسانية.

وأكد سلام أن أمر المحكمة ملزم قانونيا.

وطلبت جنوب أفريقيا هذا الشهر، أن تصدر المحكمة هذا الأمر لإسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في قطاع غزة، ورفح، والانسحاب من معبر رفح كذلك الانسحاب على الفور وبشكل كامل وغير مشروط من قطاع غزة.

وطلبت جنوب أفريقيا أيضًا أن تأمر المحكمة إسرائيل باتخاذ جميع التدابير الفعالة لضمان وتسهيل ذلك، والوصول دون عوائق إلى غزة لمسؤولي الأمم المتحدة وغيرهم من المسؤولين المشاركين بتقديم العون والمساعدة الإنسانية لسكان غزة، وكذلك بعثات تقصي الحقائق، والهيئات المكلفة دوليًا و/أو المسؤولين، والمحققين، والصحفيين، من أجل تقييم وتسجيل الظروف على أرض الواقع في غزة وتمكين الحفاظ على الأدلة والاحتفاظ بها بشكل فعال، وضمان أن جيشها لا يعمل على منع هذا الوصول أو التوفير أو الحفظ أو الاحتفاظ".

كما طالبت، أن تأمر المحكمة إسرائيل بـ"تقديم تقرير مفتوح إلى المحكمة (أ) عن جميع التدابير المتخذة لتنفيذ هذه التدابير المؤقتة خلال أسبوع واحد من تاريخ هذا الأمر؛ و(ب) على الجميع التدابير المتخذة لتنفيذ جميع التدابير التحفظية السابقة التي أشارت إليها المحكمة خلال شهر واحد من تاريخ هذا الأمر".