مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

السعودية ترحب بقرار محكمة العدل الدولية بوقف هجوم إسرائيل على رفح

نشر
الأمصار

أعربت وزارة الخارجية السعودية فى بيان لها اليوم، عن ترحيب المملكة العربية السعودية، بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي يأمر إسرائيل فوراً بوقف الهجوم العسكري أو أي أعمالٍ أخرى في محافظة رفح، وذلك استناداً لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

والمملكة العربية السعودية إذ تثمّن هذا القرار الذي يعد خطوةً إيجابية تجاه الحق الأخلاقي والقانوني للشعب الفلسطيني، إلا أنها في الوقت ذاته تؤكد على أهمية أن تشمل القرارات الدولية كامل المناطق الفلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، مجددةً دعوتها للمجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته لوقف جميع صور العدوان على الشعب الفلسطيني الشقيق.

محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل بوقف هجومها على رفح

أصدرت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، أمرا لإسرائيل بوقف هجومها العسكري على رفح وما حولها.

وطلبت المحكمة على لسان رئيسها القاضي نواف سلام، الذي تلا أمر المحكمة، أن على إسرائيل أن تفعل كل ما بوسعها لمنع تدمير البنى التحتية وضمان وصول المساعدات الإنسانية.

وأكد سلام أن أمر المحكمة ملزم قانونيا.

وطلبت جنوب أفريقيا هذا الشهر، أن تصدر المحكمة هذا الأمر لإسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في قطاع غزة، ورفح، والانسحاب من معبر رفح كذلك الانسحاب على الفور وبشكل كامل وغير مشروط من قطاع غزة.

وطلبت جنوب أفريقيا أيضًا أن تأمر المحكمة إسرائيل باتخاذ جميع التدابير الفعالة لضمان وتسهيل ذلك، والوصول دون عوائق إلى غزة لمسؤولي الأمم المتحدة وغيرهم من المسؤولين المشاركين بتقديم العون والمساعدة الإنسانية لسكان غزة، وكذلك بعثات تقصي الحقائق، والهيئات المكلفة دوليًا و/أو المسؤولين، والمحققين، والصحفيين، من أجل تقييم وتسجيل الظروف على أرض الواقع في غزة وتمكين الحفاظ على الأدلة والاحتفاظ بها بشكل فعال، وضمان أن جيشها لا يعمل على منع هذا الوصول أو التوفير أو الحفظ أو الاحتفاظ".

كما طالبت، أن تأمر المحكمة إسرائيل بـ"تقديم تقرير مفتوح إلى المحكمة (أ) عن جميع التدابير المتخذة لتنفيذ هذه التدابير المؤقتة خلال أسبوع واحد من تاريخ هذا الأمر؛ و(ب) على الجميع التدابير المتخذة لتنفيذ جميع التدابير التحفظية السابقة التي أشارت إليها المحكمة خلال شهر واحد من تاريخ هذا الأمر".