السعودية.. مرسوم ملكي عاجل من خادم الحرمين
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مرسوماً ملكياً ينص على أن «لرئيس الجامعة تكليف أحد وكلاء الجامعة -عند تعددهم- للقيام بمهماته عند غيابه، ولرئيس مجلس شؤون الجامعات تكليف من يراه من الوكلاء عند تعددهم -أو غيرهم- بإدارة الجامعة عند خلو منصب رئيسها».
ونص المرسوم الملكي على أن يلغي هذا الحكم ما يتعارض معه من أحكام في نظام مجلس التعليم العالي والجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) بتاريخ 1414/6/4.
وأكد المرسوم على أن يسري هذا الحكم على الجامعات المستمرة في تطبيق نظام مجلس التعليم العالي والجامعات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) بتاريخ 1414/6/4، إلى حين شمولها بنظام الجامعات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/27) بتاريخ 1441/3/2.
وفي وقت سابق أصدر الملك السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مرسومًا ملكيًا، بالموافقة على النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ينص نظام التشغيل على أنه لا يجوز لوسيلة النقل ممارسة النقل البري الدولي إلا بعد حصولها على بطاقة التشغيل، وتحدد اللائحة أنواع الأنشطة، والحد الأدنى من البيانات الواجب توافرها في البطاقة.
ويجوز لوسيلة النقل -بعد إنزال الركاب أو تفريغ البضائع في دولة خلاف دولة تسجيلها- ممارسة النقل البري الدولي من تلك الدولة فقط إلى دولة تسجيلها في طريق العودة، ووفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.
وأجاز القانون لوسيلة النقل الدخول فارغة لأي من دول المجلس خلاف دولة تسجيلها لغرض العبور، ووفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.
ولا يجوز لوسيلة النقل الدخول فارغة لأي من دول المجلس خلاف دولة تسجيلها لغرض ممارسة النقل البري الدولي، إلا بعد الحصول على التصريح من الدولة المراد النقل منها، ووفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.
ولا يجوز لوسيلة النقل ممارسة النقل البري الدولي انطلاقاً من دولة خلاف دولة تسجيلها إلا بعد الحصول على التصريح من الدولة المراد النقل منها، ووفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.