الرئيس الجزائري يعلن تأسيس المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحفي
وقع الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون مرسوما رئاسيا يحدد تشكيلة ومهام المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحفي.
ويحدد المرسوم الرئاسي رقم 24-298 المؤرخ في 24 سبتمبر طبيعة المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحفي ، والمصادقة عليه .
المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحفي
و يتكون المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحفي من 12 عضوا، نصفهم يعينون من طرف رئيس الجمهورية والنصف الآخر ينتخبون من طرف الصحافيين والناشرين.
وهو هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، و يحدد مقره في مدينة الجزائرو ويتولى المجلس إعداد ميثاق آداب وأخلاقيات مهنة الصحفي والمصادقة عليه، ونشره بكل الوسائل الممكنة.
ويكلف بالسهر على تطبيق ميثاق آداب وأخلاقيات مهنة الصحفي، والسهر على احترام الأحكام والمبادئ المنصوص عليها في القانون العضوي رقم 23-14 المؤرخ في 27 اوت سنة 2023 لا سيما المادتان 3 و 35 منه.
تطبيق ميثاق آداب وأخلاقيات مهنة الصحفي
اضافة الى قيامه بتحديد طبيعة العقوبات التأديبية وكيفيات التظلم، والأمر بالعقوبات التأديبية، في حالة خرق قواعد آداب وأخلاقيات مهنة الصحفي،
إنجاز واستغلال الدراسات في مجال آداب وأخلاقيات مهنة الصحفي ونشرها، وتنظيم دورات تكوينية، و أيام دراسية، في مجال آداب وأخلاقيات مهنة الصحفي ، لفائدة الصحفيين ومهنيي قطاع الإعلام.
إضافة إلى تقديم أراء استشارية، بخصوص مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمهنة الصحافة، أو بممارستها، واقتراح التدابير الكفيلة بتحسين المنظومة القانونية ذات الصلة،
وإقامة علاقات تعاون وشراكة مع الهيئات الوطنية، والدولية التي لها نفس الأهداف قصد تبادل الخبرات والتجارب في ميدان الإعلام.
و يفصل المجلس، في المسائل التأديبية المتعلقة بخرق قواعد آداب وأخلاقيات مهنة الصحفي، من تلقاء نفسه أوبناء على طلب أو شكوى من أي هيئة أو شخص طبيعي، أو شخص معنوي خاضع للقانون الجزائري.
تعتبر القرارات التأديبية ، للمجلس ملزمة للصحفي بمجرد تبليغها، حيث تلتزم وسيلة الإعلام المستخدمة، بتنفيذ القرارات التأديبية، للمجلس ، الصادرة في حق صحفييها بمجرد تبليغها.
ويعد المجلس ، تقرير ا سنويا ، عن نشاطاته وتقرير ا تقييميا ،حول مسائل آداب وأخلاقيات مهنة الصحفي، ويقدمه لرئيس الجمهورية مرفقا بتوصياته.
يتشكل المجلس من اثني عشر (12) عضوا
6أعضاء من بينهم الرئيس، ويعينهم رئيس الجمهورية، من بين الكفاءات والشخصيات والباحثين ذوي خبرة فعلية خاصة في المجال الصحفي،
و6 أعضاء ينتخبون من بين الصحفيين، والناشرين المنخرطين، في المنظمات المهنية الوطنية المعتمدة، حيث ينتخب 4 صحفيين من نظرائهم، وناشران ينتخبان من نظرائهما
وتحدد القائمة الإسمية لأعضاء المجلس بموجب مرسوم رئاسي، كما تحدد مدة العضوية في المجلس بأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وفي حال انقطاع عضوية أحد أعضاء المجلس، يتم استخلافه، حسب شروط وأشكال تعيينه نفسها للمدة المتبقية من العضوية.
يتم استخلاف أعضاء المجلس المنتخبين، بالمرشحين المدرجين في قائمة الانتظار، ويجب أن تتوفر في أعضاء المجلس الممثلين، لفئتي الصحفيين والناشرين شروط ، تتمثل، في التمتع بالجنسية الجزائرية، و التمتع بالحقوق المدنية،
و إثبات خبرة في مجال الصحافة لا تقل عن عشر (10) سنوات، و إثبات صفة الصحفي المحترف، بالنسبة لممثلي الصحفيين،
وأن لا يكون قد صدر ضدهم حكم نهائي، في قضايا فساد أو لارتكابهم أفعالا مخلة بالشرف.كما يجب ان لا يكونوا محل عقوبة تأديبية، لارتكابهم مخالفات جسيمة ، تمس بقواعد آداب وأخلاقيات مهنة الصحفي.
ويمكن أن يستعين المجلس في إطار مهامه، بأي شخص ، من شأنه أن يساعده بحكم كفاءته في أشغاله،حيث يؤدي أعضاءه مهامهم بكل استقلالية وحياد، و يلزمون بالحضور شخصيا لمداولات المجلس، وبعدم تفويض حقهم في التصويت للأعضاء الآخرين.
كما انهم ملزمون، بواجب التحفظ، وبسرية المداولات والتصويت، ويجب عليهم الامتناع عن اتخاذ أي موقف، أو القيام بأي تصرف، يتنافى والمهام الموكلة لهم.
وفي حالة إخلال أحد أعضاء المجلس بواجباته،المنصوص عليها في المرسوم، وفي حالة غيابه دون مبرر عن ثلاثة اجتماعات متتالية، يمكن للمجلس اقتراح سحب العضوية منه وفق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للمجلس
وحسب المرسوم تفقد صفة العضوية في المجلس ، في سبع حالات تتمثل في : انتهاء العهدة، الاستقالة، وفقدان العضو للصفة التي عين بموجبها في المجلس، والحكم نهائيا على العضو لارتكابه أفعالا مخلة بالشرف، أو جرائم الفساد،