الوحدة المُختصّة للحرس التونسي تحتفل بالذكرى 43 لإنشائها
احتفلت الوحدة المختصة للحرس الوطني في تونس، بالذكرى 43 لانبعاثها ببئر بورقبة، من ولاية نابل، أين انتظم حفل تخرج الدورة 27 مؤهل درجة 3 اختصاص، وذلك تحت إشراف كاتب الدولة لدى وزير الدّاخليّة المُكلّف بالأمن سفيان بالصادق، وبحضور ثلة من الإطارات العُليا بوزارة الداخلية وعدد من إطارات السلط الجهوية، وفق بلاغ للادارة العامة للحرس الوطني.
وأثنى سفيان بالصادق في كلمة ألقاها بالمناسبة، على جهود كلّ المُنتسبين للوحدة المختصّة للحرس الوطني لما يقدّمونه من مجهودات في مجابهة كلّ أنواع التهديدات وخاصّة الإرهابيّة ونوه بالمستوى العالي الذي بلغته هذه الوحدة والنجاحات والإنجازات الهامة التي حققتها ممّا جعلها مرجعا عالميا للفرق الخاصة، مؤكدا على ضرورة الترفيع في درجة الجاهزيّة والبقاء في حالة يقظة وانتباه حفاظا على مناعة الوطن وسلامة أراضيه، واختتم كلمته بالترحم على شهداء المؤسسة الامنية والعسكرية، حسب نص البلاغ.
وقد تولى كاتب الدولة خلال هذا الإحتفال تكريم المتميزين في الدورة المذكورة وعدد من المتقاعدين و قدماء سلك الحرس الوطني و عدد من عائلات الشهداء.
كما مثلت هذه المناسبة فرصة إستمع خلالها سفيان بالصادق إلى مشاغل عدد من عائلات الشهداء وقدماء السلك، مؤكدا حرص وزارة الداخلية على مواصلة دعمهم ومساندتهم وتقديم الإحاطة الشاملة لفائدتهم .
تونس.. رأس الجبل: الاحتفاظ بشخصين وحجز أكثر من 100 قرص مخدر
وفي سياق منفصل، أذنت النيابة العمومية ببنزرت في تونس، بالاحتفاظ بشخصين من أجل "مسك وحيازة أقراص يشتبه في كونها مخدّرة بنية الترويج".
وتمّت عملية الاحتفاظ بعد أن تم القبض عليهما من قبل الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الشرطة العدلية برأس الجبل في تونس، إثر ورود معلومات في شأنهما بشأن اندماجهما في ترويج المخدّرات.
وقالت الإدارة العامة للأمن الوطني في تونس، إنّه بتفتيشهما وتفتيش منزلهما بعد التنسيق مع النيابة العمومية عثر على أكثر من 100 قرص مخدر.
تونس: إلغاء تجريم حيازة مبالغ تساوي أو تفوق 5 آلاف دينار
وافق مجلس الوزراء في تونس، خلال اجتماع له، تحت إشراف رئيس الحكومة كمال المدوري على مشروع مرسوم يتعلّق بتنقيح القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014.
ويهدف هذا المشروع إلى إلغاء الفصل 16 الذي يجرّم مسك المبالغ النقدية التي تساوي أو تفوق خمسة آلاف دينار والتي لم يقع إثبات مصدرها، والذي أدّى تطبيقه إلى تضييق نشاط بعض الفئات من المتعاملين وخاصّة منهم صغار الفلاحين وصغار التجار والحرفيين.
وينصّ الفصل 16 من القانون عدد54 لسنة 2014 يتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014، على أنّ يتمّ حجز المبالغ النقديّة التي تساوي أو تفوق 5 آلاف دينار والتي لم يقع إثبات مصدرها على أساس محضر يحرّره الأعوان الآتي ذكرهم:
-مأمورو الضابطة العدلية
-أعوان الديوانة
-أعوان الوزارة المكلفة بالمالية الذين لهم الصفة التي تؤهلهم لذلك .
ويتمّ بإذن من وكيل الجمهوريّة وفي أجل أقصاه 72 ساعة، إيداع المبالغ المذكورة لدى الخزينة العامة للبلاد التونسية أو لدى أمانة المال الجهوية المؤهلة ترابيا.
وتتمّ إجراءات الحجز والتتبع والمحاكمة طبقا لأحكام مجلة الديوانة.