النزاهة العراقية: ضبط موظفة متلبسة باقتراف جريمة الرشوة في كركوك
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة في العراق، اليوم الاثنين، عن تنفيذ عمليتي ضبطٍ، الأولى لمُوظَّفةٍ في أحد تشكيلات وزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة بمُحافظة كركوك؛ لقيامها بالابتزاز والرشوة، والثانية لمُخالفاتٍ وشبهات فسادٍ طالت أحد المشاريع في قضاء الدبس.
وقال بيان للهيئة: إن" مكتب الإعلام والاتّصال الحكوميّ، وفي معرض حديثه عن العمليَّتين اللتين نُفِّذتا بناءً على مُذكَّرتين قضائيَّتين، أشار إلى أنَّ" فريق عملٍ مُؤلَّفاً في مكتب تحقيق كركوك انتقل إلى قسم العمل والتدريب المهنيّ في كركوك التابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة، وتمكَّن من ضبط مُوظَّفة بالقسم؛ لقيامها بابتزاز إحدى المراجعات وطلب مبلغٍ ماليٍّ منها؛ لقاء شمولها براتب الرعاية الاجتماعيَّة".
وتابع إنَّ" فريق العمل نصب كميناً مُحكماً للمُتَّهمة وسط المُحافظة، حيث تمَّ ضبطها وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983)، مُتلبّسةً بتسلُّم الرشوة"، لافتاً إلى أنَّ" المُتَّهمة أقرَّت بمُمارستها النصب والاحتيال على المواطنين، وإيهامهم بالتعيين لقاء مبالغ ماليَّةٍ".
رصد شبهات فسادٍ في مشروع الكشف التخمينيّ
وأكَّد المكتب رصد شبهات فسادٍ في مشروع الكشف التخمينيّ الخاصِّ بإنشاء بناية شعبة الزراعة في قضاء الدبس الذي تبلغ كلفته (247,500,000) مئتين وسبعة وأربعين مليون دينار من تخصيصات قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائيِّ وفق تعليمات "تنفيذ الأعمال أمانة".
وأشار المكتب إلى، أنَّه، بعد إجراء التدقيق والتحرّي من قبل مكتب تحقيق كركوك، تمَّ رصد عدَّة خروقاتٍ رافقت تنفيذ المشروع، مُبيّناً قيام مكتب مقاولةٍ ثانويَّـةٍ بتنفيذ جزءٍ من المشروع يزيد على (40%) من الكلفة المُصدَّقة خلافاً لتعليمات تنفيذ العقود الحكوميَّة".
ولفت إلى" عدم إبرام عقدٍ مع المكتب المُنفِّذ خلافاً لتعليمات تنفيذ الموازنة العامَّة وتعليمات تنفيذ العقود الحكوميَّة التي ألزمت مُؤسَّسات الدولة بتنظيم عقودٍ مع الشركات في حال تجاوز مبلغ الأعمال (50,000,000) خمسين مليون دينار لتنظيم الالتزامات التعاقديَّة بما فيها الغرامات التأخيريَّة وضمان حسن التنفيذ".
ونوَّه بتنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين في العمليَّـتين، وعرضهما رفقة المُتَّـهمة والمُبرزات المضبوطة على قاضي محكمة تحقيق كركوك المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيف المُتَّهمة على ذمَّة التحقيق وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983 )".