مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

بن راشد يصدر قانوناً بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء جهاز الرقابة المالية

نشر
الأمصار

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (24) لسنة 2024، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2018 بإنشاء جهاز الرقابة المالية في دبي، على أن يُعمل بهذا القانون من تاريخ صُدوره، ويُنصّ القانون على تعديل نُصوص المواد (34)، و(35)، و(36) من القانون الأصلي، لتحل محلها نصوص جديدة تتعلق بالتحقيق في المُخالفات وفرض الجزاءات التأديبيّة على المُوظّفين المُخالفين، بالإضافة إلى تشكيل لجنة المخالفات المركزية بالجهاز وبيان اختصاصاتها وكذلك تعديل تشكيل لجنة التظلمات بالجهاز.

التحقيق في المُخالفات

ووفقاً للنص الجديد للمادة (34) من القانون رقم (24) لسنة 2024، يكون لمدير عام جهاز الرقابة المالية أو من يُفوّضه، عند قيام الجهاز بالتحقيق في أي من المُخالفات المُرتكبة وفقاً لأحكامه، اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات والتدابير، منها الطلب من الجهة الخاضعة وقف الموظف المُشتبه بارتكابه للمُخالفة عن العمل لحين اكتمال التحقيق، والتحفُّظ على الأوراق والمُستندات والسجلات التي تم استخدامها في ارتكاب المُخالفة، و كذلك له حفظ التحقيق، في حالات محددة وهي: ثبوت عدم صحّة المُخالفة، أو عدم كفاية الاستدلالات، أو عدم ثبوت ارتكاب الموظف لأي من المُخالفات المنصوص عليها في هذا القانون.

كما أورد القانون بنصه الجديد أنه يكون للمدير العام حفظ التحقيق إذا كانت الأفعال المُخالِفة التي تنطوي على جريمة جزائية قليلة الأهمّية، بحيث يُمكن فرض الجزاءات التأديبيّة على الموظف المُخالف بدلاً من إحالته إلى النيابة العامّة، على أن تُحدَّد معايير وضوابط حفظ التحقيق في الأفعال المُخالِفة التي تنطوي على جريمة جزائيّة قليلة الأهمّية بقرار يصدُر عن رئيس جهاز الرقابة المالية في هذا الشأن.

الإجراءات والتدابير

كما تضمنت الإجراءات والتدابير التي نصّت عليها المادة (34) من القانون، إحالة أوراق التحقيق إلى النِّيابة العامّة إذا أسفر التحقيق في المُخالفة عن وجود جريمة جزائيّة يُعاقِب عليها القانون، وجاء بالتعديل أن لمدير عام الجهاز طلب سحب جميع القرارات المُتعلِّقة بالمُخالفة، وإلغاء ما ترتّب على هذه القرارات من آثار قانونيّة أو ماليّة، اعتباراً من تاريخ صدور تلك القرارات، وله طلب توقيع الجزاءات التأديبيّة على المُوظّف المُخالِف، وعلى مسؤول الجهة الخاضعة لرقابة الجهاز إصدار القرار الإداري بتوقيع الجزاء التأديبي المُناسب على هذا المُوظّف وإخطار جهاز الرقابة المالية بهذا القرار خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ طلب فرض الجزاء التأديبي.

وتضمنت صلاحيات المدير العام لجهاز الرقابة المالية أو من يُفوّضه، عند قيام الجهاز بالتحقيق في أي من المُخالفات المُرتكبة، الطلب من النيابة العامّة عند الاقتضاء أو عند توفر أدلّة كافية على ارتكاب المُخالفة التي تُشكِّل جريمة جزائيّة، اتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير الاحترازيّة منها: منع من يُشتبه في ارتكابه لأي فعل يُشكِّل مُخالفة وفقاً لأحكام هذا القانون من السفر، لمُدّة لا تُجاوز ثلاثة أشهر لحين انتهاء التحقيقات، وله طلب تمديد هذا المنع لمُدَد مُماثِلة إذا اقتضت الضرورة ذلك، والتحفُّظ على أموال ومُمتلكات من تتوفّر في حقِّه شُبهة ارتكاب الجريمة الجزائيّة، نتيجة إتيان أي من الأفعال المُخالِفة وفقاً لأحكام هذا القانون، أو من يكون بحوزته الأموال والمُمتلكات الناتجة عن هذه الأفعال المُخالِفة، وحظر التصرُّف فيها لحين الانتهاء من التحقيق في المُخالفة.

وبحسب النص الجديد للمادة (34) الوارد في القانون رقم (24) لسنة 2024، يكون التظلُّم من قرار النيابة العامّة بالمنع من السفر أو الحجز على الأموال والمُمتلكات أمام المحكمة المُختصّة، فإذا رُفِضَ التظلُّم، فلا يجوز لِمَن رُفِضَ تظلُّمه التقدُّم بتظلُّم جديد إلا بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ رفض التظلُّم، ما لم يطرأ سبب جدّي يستدعي تقديم التظلُّم قبل انقضاء تلك المُدّة، ويجوز لمدير العام جهاز الرقابة المالية بعد مُوافقة رئيس الجهاز التصالح مع الموظف الذي ارتكب أي من الأفعال التي تُشكِّل جريمة جزائيّة وفقاً لأحكام هذا القانون، مُقابل استرداد الأموال محلّ المُخالفة، مُضافاً إليها ما حصل عليه الموظف من أرباح أو فوائد أو أي منافع أخرى نتيجة استغلاله تلك الأموال، ويترتّب على هذا التصالح حفظ التحقيق وعدم إحالته للنيابة العامّة، ولا يحول التصالح في أي حال من الأحوال دون السير في إجراءات مُساءلة الموظف تأديبيّاً.

فرض الجزاءات التأديبيّة على المُوظّفين المُخالفين

ووفق النص الجديد للمادة (35) من القانون رقم (24) لسنة 2024، والخاصة بفرض الجزاءات التأديبيّة على المُوظّفين المُخالفين، يكون للمُدير العام لجهاز الرقابة المالية إذا رأى أن الجزاء التأديبي الذي تم توقيعُه على المُوظّف المُخالِف يتناسب مع جسامة المُخالفة المُرتكبة، فإنّه يتم إخطار الجهة الخاضعة لرقابة الجهاز بالمُوافقة على القرار الصادر بشأن ذلك الجزاء التأديبي، أما إذا رأى المُدير العام للجهاز أن الجزاء التأديبي الذي تم توقيعُه على المُوظّف المُخالِف لا يتناسب مع جسامة المُخالفة المُرتكبة، فله أن يطلب من مسؤول الجهة الخاضعة تشديد الجزاء التأديبي المُوقّع على الموظف بما يجعله مُتناسِباً مع جسامة المُخالفة المُرتكبة، وإخطار جهاز الرقابة المالية بالقرار الصادر بشأن تشديد الجزاء التأديبي خلال سبعة أيّام من تاريخ طلب تشديد الجزاء التأديبي، فإذا لم يستجِب مسؤول الجهة الخاضعة لطلب الجهاز، فإنّه يتم إحالة المُخالفة إلى لجنة المُخالفات المركزيّة للنّظر والبت فيها.